ما هو المتعارف ، لا إلى من كان نادر الوجود كالصبيّ البالغ مرتبة الاجتهاد ، وهذا ممّا يوجب الشكّ في الإطلاق فلا يستدلّ به. كما أنّه على فرض الإطلاق قد قيّد بالروايات الدالّة على الرجوليّة ، كقول الإمام الصادق (عليهالسلام) في حديث أبي خديجة :
(ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا) (١).
(اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا).
فأمر (عليهالسلام) بالرجوع إلى الرجل. كما أنّ المتبادر من كلمة (منكم) في مقبولة عمرو بن حنظلة (ينظران من كان منكم فمن روى حديثنا ونظر في حلالنا) كون الراوي من الرجال. كما إنّ المتبادر من الجمع المحلّى بالألف واللام في قوله (عليهالسلام) (من كان من الفقهاء صائناً لنفسه) أنّه من الرجال.
إلّا أن يقال إنّ ذكر الرجولة لا باعتبار ما يقابلها من الصباوة ، باعتبار الغالب في ذلك. كما في روايات الشكّ في الركعات في قوله (إذا شكّ الرجل) فلا خصوصيّة للرجل في مقام الشكّ ، بل يعمّ المرأة والصبي كما أنّ المقابلة باعتبار المرأة لا باعتبار الصبي.
حجّة المثبتين وجوه :
الأوّل : الإجماع وتسالم الأصحاب واتفاقهم على اعتبار ذلك.
__________________
(١) الوسائل : باب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.