الجواد والإمام الهادي (عليهماالسلام) وصاحب الزمان (عليهالسلام) من بلغ مرتبة النبوّة أو الإمامة فلا تكون منافية للمرجعية أبداً ، ولم نستفد من مذاق الشارع أنّ تصدّي غير البالغ للإفتاء والمرجعيّة أمر مرغوب عنه في الشريعة المقدّسة (١).
ولكن قياس المرجع بالنبيّ والوصيّ قياس مع الفارق لوجود العصمة فيهما واشتراط العدالة في المرجع ، وبين البابين بون شاسع. فمن لم يكن عادلاً موثّقاً غير معرّض للاتهام والخطأ والزلل كيف يفوّض إليه أمر المسلمين زعامتهم ويكون على عاتقه مسؤولية أعمالهم وأفعالهم؟
الثالث : كون الصبيّ محجوراً في تصرّف أمواله ، فكيف يكون حافظاً لأموال القصّر مجهول المالك في الأُمور الحسبية ، فإنّ محجوريّته تنافي المرجعية للفتوى.
وأُجيب عنه : إنّ المراد هو حجّية فتواه ولا ينافي ذلك محجوريّته في أمواله ، ففرق بين باب المرجعية في الفتوى ، والمرجعية في حفظ الأموال وصرفها في مواردها. فإنّه قياس مع الفارق.
الرابع : ما ورد في عمد الصبي بأنّه خطأ ، فليزم تخطئة أعماله وفتواه.
وأُجيب عنه : أخبار عمد الصبي خطأ أجنبيّ عمّا نحن فيه ، فإنّها ناظرة إلى أنّ ديته على عاقلته لا أنّه في نفس الأمر والواقع خطأ ، وإلّا يلزم في تكلّمه عمداً في صلاته بناءً على مشروعية صلاته أن لا تبطل صلاته ، وأنّى لكم بذلك.
__________________
(١) التنقيح ١ : ٢١٥.