كما أنّه لا إطلاق في تلك الأخبار حتّى تعمّ آراءه وفتاواه ، بل ناظرة إلى أفعاله وتروكه.
الخامس : ما ورد في رفع قلم التكليف عنه حتّى يحتلم ، ومن كان كذلك كيف يتصدّى أمر المرجعية ويصحّ تقليده.
وأُجيب عنه : إنّ الظاهر من الرفع ، رفع قلم المؤاخذة في أفعاله وتروكه ، ولا يقتضي ذلك الحكم ببطلان أقواله وآرائه.
وخلاصة الكلام : إن تمّ الإجماع التعبّدي على اعتبار البلوغ فهو ، وإلّا فإنّ الوجوه الأُخرى كلّها قابلة للخدشة والنقاش ، كما إنّ السيرة العقلائية وبنائهم على عدم الفرق بين البالغ وغيره في رجوعهم إلى الخبير في علم وصنعة. فيلزم القول بعدم اشتراط البلوغ ، إلّا أنّه مع ادّعاء تسالم الأصحاب وذهاب المشهور إليه وعظمة مسؤولية المرجعية وأنّه يفهم من مذاق الشارع أن لا تفوّض إلى الصبيّ فإنّه معرّض للاتهام. فالأحوط وجوباً اعتباره.
ثمّ اعتبار بلوغ المجتهد أو مرجع التقليد إنّما هو باعتبار زمان العمل بفتياه ، أمّا إذا استنبط الأحكام قبل البلوغ ولم يعدل عنها بعد البلوغ ، فإنّه يجوز الرجوع إليه.
قال شيخنا الأنصاري (قدسسره) : الظاهر أنّ الاجتهاد في حال الصغر أو عدم الإيمان وكذا الإفتاء حالهما لا يضرّ إذا كان في زمان العمل بالغاً مؤمناً) (١).
__________________
(١) رسالة التقليد : ٥٩.