في حجّيتها بقاءً أيضاً بحيث لو أخذ العامي فتوى المجتهد حال استقامته وإيمانه ثمّ انحرف عن الحقّ لم يجز له أن يبقى على تقليده ، لسقوط فتواه عن الاعتبار فإنّه يحتاج إلى دليل آخر غير ما دلّ على اعتبارهما في الحدوث) (١). غير تامّ باعتبار مذاق الشارع والمتشرّعة. وإن كان باعتبار إطلاق الأدلّة وبناء العقلاء وعدم دليل لفظي على شرطيّة الأيمان ممّا يوجب النقاش الصناعي المدرسي إن صحّ التعبير.
وممّا يدلّ على ما نذهب إليه وما هو المختار من اشتراط الإيمان على كلّ حال ، ما جاء في تقريره الآخر قائلاً : (لا ينبغي التردّد في اعتبار الإيمان في المقلَّد حدوثاً وبقاءً لارتكاز أذهان المتشرّعة الواصل إليهم يداً بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا إيمان له بالأئمة الهداة ، ولا يحتمل أحد التديّن وأخذ الفتوى ممّن لا يتديّن بدين أئمة أهل البيت (عليهمالسلام) ويذهب يميناً وشمالاً إلى مذاهب باطلة) (٢).
وقال أيضاً بعد مناقشة الأدلّة الدالّة على اشتراط العدالة : إلّا أنّ مقتضى دقيق النظر اعتبار العقل والإيمان والعدالة في المقلّد بحسب الحدوث والبقاء ، والوجه في ذلك أنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة الواصل ذلك إليهم يداً بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له ، أو لا إيمان أو لا عدالة له ، بل لا يرضى بزعامة كلّ
__________________
(١) التنقيح ١ : ٢٢٠.
(٢) الدروس ١ : ٢٢.