الخصوصيّة لاستظهار جملة من الأعلام اعتبارها. كما ورد في بعض الأخبار عدم تولّي المرأة دفّة القضاء (١).
كما إنّ الملاك واحد في مثل جهة الرجوليّة ، إلّا أن يقوم دليل على الفارق بين البابين.
ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة كما مرّ ، وفيها : ينظران من كان منكم ..) والكلام فيها كما في الروايتين السابقتين استدلالاً ومناقشةً سنداً ودلالة ، كما أنّ كلمة (من) تدلّ على الإطلاق والعموم فلا تختصّ بالرجال ، إلّا أنّ كلمة (منكم) من الجمع المذكّر فكيف لا يدلّ على الرجولة ، فتدبّر.
فإطلاق الأخبار ينصرف إلى الرجال دون النساء ، فإنّه لم نعهد تصدّي المرأة مقام المرجعية من عصر النبيّ وإلى يومنا هذا ، وإن بلغن ما بلغن من العلم. فلا إطلاق حينئذٍ مع هذا الانصراف. ولمّا كانت المرجعية خلافة إلهية في الأرض في زمن الغيبة الكبرى ، وأنّها تمثّل الإمامة المعصومة ، كما أنّ الإمامة تمثّل النبوّة المطلقة والخاصّة ، ولم يعهد بين الأنبياء والأوصياء امرأة تحمل عبء الرسالة النبوية والولويّة ، مع أنّه قد بلغن بعض النسوة مقام الولاية والاجتهاد ، إلّا أنّه لم يسلّم لهنّ زمام الأُمور لحكمة ربانية.
وهذا لا يعني النقص الذاتي في المرأة ، بل المرأة في وجودها الخاصّ تكمّل نقص الرجل ، كما أنّ الرجل بوجوده الخاصّ يكمل نقص المرأة ، فإنّ الكمال المطلق
__________________
(١) الوسائل : باب ٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.