عن البحث والتنقيب والغور والدقّة وإعمال النظر في مستند الحكم.
٣ ـ وعدم كونه بليداً غير متفطّن بمعاضل المسائل.
٤ ـ وعدم كونه معوجّ السليقة.
٥ ـ وعدم كونه متسرّعاً إلى الفتوى.
٦ ـ وعدم كونه لجوجاً عنوداً.
٧ ـ وعدم كونه مفرطاً مكثاراً في الاحتياطات.
إلى غير ذلك كما سنذكر.
أقول : يتّضح من مجموع الشرائط أنّها على نحوين تارةً بلغة الإيجاب وأُخرى بلغة السلب ، فتارةً يشترط في المجتهد البلوغ والعقل والرجولة وما شابه ذلك ولازمها الجانب السلبي أيضاً بأن لا يكون صبيّاً ومجنوناً وامرأة ، وأُخرى عدم كونه كثير التبدّل في الرأي وعدم كونه حسن الظنّ بعلمه وغير ذلك ممّا ذكر ، والأعدام إنّما تكون شروطاً بنوع من التسامح وبرجوعها إلى الجانب الإيجابي كما هو واضح.
وهذه الشرائط معظمها تبتنى على الاستحسانات العقليّة التي لا يتعبّد بها ، أو قياساً بين باب القضاء والإفتاء وكلّها قابلة للنقاش ، فمن الشرائط :
١ ـ أن لا يكون كثير التبدّل في الرأي ، ربما لوقوعه في مخالفة الواقع ولانصراف الأدلّة عن مثل هذا المجتهد ، ويرد عليه أنّه بعد اعتبار ملكة الاجتهاد واستفراغ الوسع في الاستنباط لا يتمّ ذلك مع كثرة التبدّل في الفتوى والرأي.
٢ ـ أن لا يكون حسن الظنّ بآرائه معجباً بنفسه مستبدّاً برأيه ، إلّا أنّه إن كان