وفي قوله : (وأن يكون أعلم) ،
قال السيّد الأصفهاني : ليست الأعلميّة شرطاً لجواز تقليد المجتهد ، بل الشرط أن لا يكون فتواه مخالفاً لفتوى من هو أفضل منه.
وقال السيّد الخميني : مع اختلاف فتواه فتوى المفضول.
وقال السيّد الگلپايگاني : ليست الأعلميّة شرطاً للتقليد نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره.
وفي قوله : (على الأحوط) ،
قال السيّد الحكيم : بل الأقوى.
وقال السيّد الخوئي : بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مرّ.
وقال الشيخ النائيني : قد مرّ أنّه الأقوى.
وفي قوله : (لا يكون مقبلاً على الدنيا) ،
قال الأصفهاني : الإقبال على الدنيا وطلبها إن كان على الوجه المحرّم فهو يوجب الفسق المنافي للعدالة فيغني عنه اعتبارها ، وإلّا فليس بنفسه مانعاً عن جواز التقليد ، والصفات المذكورة في الخبر ليست إلّا عبارة أُخرى عن صفة العدالة.
وقال البروجردي : المعتبر من ذلك هو المقدار الذي يعتبر في العدالة ، والخبر لا يدلّ على أزيد من ذلك أيضاً.
وقال السيّد الخميني : على الأحوط.
وقال السيّد الخوئي : على نحو يضرّ بعدالته.