مجتهداً ، فسيرة المتشرّعة تدلّ على جواز التقليد ورجوع العامي إلى العارف بالأحكام كما عليه مجموعة من الروايات (١).
منها :
الرواية الرابعة : وعن محمّد بن عبد الله الحميري ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله ، عن جعفر الحميري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال : سألته وقلت : من أُعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال : العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنّه الثقة المأمون.
قال : وسألت أبا محمّد (عليهالسلام) عن مثل ذلك ، فقال : العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان.
فقوله (عليهالسلام) : (فعنّي يقول) ليس بمعنى أنّه يروي عنّا ، بل يدلّ على النظر والاجتهاد.
والرواية السابعة والعشرون وعنه محمّد بن قولويه عن سعد عن محمّد بن
__________________
(١) الوسائل ، كتاب القضاء ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة ، فيما رووه عن الأئمة (عليهمالسلام) ض كما جاء في الشريعة لا فيما يقولونه برأيهم ، وفي الباب ٤٨ رواية.