الثاني ـ ترتب وجوب تقصير الصلاة على عصيان الأمر بقصد الإقامة وتركه في الخارج ، ولا يفرق في ترتب وجوبه عليه بين ان يكون ترك قصد الإقامة قبل الزوال أو بعده ، وبذلك تمتاز الصلاة عن الصوم كما عرفت.
الثالث ـ ما إذا حرمت الإقامة على المسافر في مكان مخصوص ، فعندئذ كما انه مكلف بترك الإقامة ـ في هذا المكان ـ وهدم موضوع وجوب الصوم كذلك هو مكلف بالصوم على تقدير قصد الإقامة وعصيان الخطاب التحريمي ، فالخطاب التحريمي المتعلق بقصد الإقامة خطاب مطلق وغير مشروط بشيء ، والوجوب المتعلق بالصوم وجوب مشروط بعصيان ذلك الخطاب ، وعليه فلو عصى المكلف ذلك الخطاب وقصد الإقامة فيه فلا مناص من الالتزام بوجوب الصوم عليه. ومن الواضح ـ جداً ـ ان القول بوجوبه لا يمكن إلا بناء على صحة الترتب ، فلو لم نقل بترتب وجوب الصوم على عصيان الخطاب بترك الإقامة فلازمه الالتزام بعدم وجوبه عليه ، وهو خلاف الضرورة.
الرابع ـ ترتب وجوب إتمام الصلاة على عصيان حرمة قصد الإقامة ، والكلام فيه يظهر مما تقدم.
فالنتيجة : فعلية كلا الحكمين في هذه الفروعات وما شاكلها ، غاية الأمر ان أحدهما مطلق والآخر مشروط بعصيانه وعدم الإتيان بمتعلقه ، اذن الالتزام بتلك الفروعات ـ بعينه ـ هو التزام بالترتب لا محالة.
نعم فيما إذا حدث الأمر بشيء بعد سقوط الأمر بضده ـ كما في موارد الأمر بالقضاء ـ فهو خارج عن محل الكلام ، فان محل الكلام فيما إذا كان كلا الحكمين فعلياً في زمان واحد ، غاية ما في الباب كان أحدهما مطلقاً ، والآخر مشروطاً. واما تعلق الأمر بشيء بعد سقوط الأمر بضده بحيث لا يجتمعان في زمان واحد فلا كلام في صحته وجوازه ، والأمر المتعلق بقضاء الصلاة ونحوها بالإضافة إلى الأمر بأدائها من هذا القبيل ، فلا يجتمعان في زمان واحد. أو فقل : ان ما هو