فيكون من الشرط المقارن لا من الشرط المتأخر. ومن المعلوم ان اشتراط المهم بعصيان الأهم ليس إلا من ناحية عدم قدرة المكلف على امتثاله في غير هذه الصورة (عصيان الأهم).
ولكن قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان ما أفاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، وذكرنا هناك انه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر أصلا ، وانه لا محصل لجعل عنوان التعقب شرطاً لعدم الدليل عليه. وقد فصلنا الحديث عن ذلك هناك ، فلا حاجة إلى الإعادة.
ومن ذلك يظهر ان الواجب المهم بعد حصول شرط وجوبه لا يصير مطلقاً فانه يبتنى على أن يكون شرطه هو عصيان الأهم في الآن الأول فحسب ، كما عرفت واما على ما ذكرناه من ان شرطه هو عصيانه في جميع أزمنة امتثال المهم فلا وجه لتوهم انه بعد تحقق شرطه يصير مطلقاً أصلا.
وقد تحصل من ذلك امران :
الأول ـ ان الواجب الأهم إذا كان آنياً والمهم تدريجياً فهو خارج عن محل الكلام والبحث كما مر آنفاً.
الثاني ـ ان شرط فعلية الأمر بالمهم عصيان الأهم على نحو الاستمرار والدوام لا عصيانه آناً ما ، لما عرفت من انه لا يدفع محذور طلب الجمع بين الضدين.
الجهة الثانية ـ انه لا يفرق في القول بإمكان الترتب وجوازه ، والقول باستحالته وعدم جوازه بين ان يكون زمان فعلية الخطاب متحداً مع زمان الامتثال والعصيان ، وان يكون سابقاً عليه ـ بناء على ما هو الصحيح من إمكان الواجب المعلق ـ وان كان الغالب هو الأول ، بل قد ذكرنا في محله ان الثاني وان كان ممكناً إلا ان وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل وقيام قرينة عليه ، وإلا فهو خلاف الظهور العرفي ، فان مقتضى ظهور الخطاب هو ان زمان فعليته متحد مع زمان الواجب ـ وهو زمان امتثاله وعصيانه ـ ولكن الغرض من ذلك الإشارة إلى ان