وجود المقتضى مع سائر الشرائط ، كما انه يستحيل اتصاف الشرط بالشرطية إلا فيما إذا كان المقتضى موجوداً. ـ مثلا ـ الرطوبة في الجسم القابل للاحتراق لا تتصف بالمانعية إلا في ظرف وجود النار ومماستها مع ذلك الجسم ، ليكون عدم الاحتراق مستنداً إلى وجود المانع ، واما إذا لم تكن النار موجودة ، أو كانت ولم تكن مماسة مع ذلك الجسم فلا يمكن أن يستند عدم الاحتراق إلى وجود المانع.
ولنأخذ مثالا لتوضيح ذلك : إذا فرضنا ان النار موجودة والجسم القابل للاحتراق مماس لها ، ومع ذلك لم يحترق ، إذاً نفتش عن سبب ذلك وما هو ، وبعد الفحص يتبين لنا ان سببه الرطوبة الموجودة في ذلك الجسم وهي التي توجب عدم قابليته للاحتراق ، وتأثير النار فيه ، فيكون عدمه مستنداً إلى وجود المانع. وكذا إذا فرض ان اليد الضاربة قوية والسيف حاد ، ومع ذلك لا أثر للقطع في الخارج ، فلا محالة عدم قبول الجسم للانقطاع والتأثر بالسيف من جهة المانع ، وهو صلابة ذلك الجسم لوجود المقتضى المقارن مع شرطه.
وأما إذا فرض ان النار موجودة ، ولكن الجسم القابل للاحتراق لم يكن مماساً لها ، أو ان اليد الضاربة كانت قوية ولكن السيف لم يكن حاداً ، فعدم المعلول عندئذ لا محالة يستند إلى عدم الشرط ، لا إلى وجود المانع ، فالمانع في هذه اللحظة يستحيل ان يتصف بالمانعية فعلا ، فان أثره المنع عن فعلية تأثير المقتضى ، ولا أثر له في ظرف عدم تحقق الشرط.
وكذلك إذا لم تكن النار موجودة ، أو كانت اليد الضاربة ضعيفة جداً أو مشلولة ، فعدم المعلول عندئذ لا محالة يستند إلى عدم مقتضية ، لا إلى عدم المماسة ، أو الرطوبة ، أو إلى عدم حدة السيف ، أو صلابة الجسم كل ذلك لم يكن.
وهذا من الواضحات خصوصاً عند المراجعة إلى الوجدان ، فان الإنسان إذا لم يشته أكل طعام فعدم تحققه يستند إلى عدم المقتضى ، وإذا اشتهاه ولكن