ونتيجة التقييد ، بل من ناحية ان التقييد هنا مستلزم لتحصيل الحاصل أو طلب الجمع بين النقيضين ، والإطلاق مستلزم للجمع بين كلا المحذورين المزبورين.
ومن الواضح البين ان كل هذه الأمور محال في حد ذاته ، لا من ناحية عدم إمكان الجعل بجعل واحد ، وعدم إمكان اللحاظ بلحاظ فارد ، ولكن مع هذا كان الحكم موجوداً في كلتا الحالتين (الوجود والعدم).
والوجه فيه هو انه لا موجب لسقوط التكليف بالأهم في المقام ما عدا العجز عن امتثاله ، والمفروض ان المكلف غير عاجز عنه ، ضرورة ان فعل الشيء لا يصير ممتنعاً حال تركه وكذا تركه حال فعله ، إذ ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا يوجب العجز وسلب القدرة عن الطرف الآخر بالبداهة. وعلى هذا فالأهم مقدور للمكلف حال تركه ، كما ان تركه مقدور حال فعله ، وكذا هو مقدور حال فعل المهم.
والأصل في جميع ذلك هو ان ترجيح أحد الطرفين على الآخر أو ترجيح فعل المهم في المقام على فعل الأهم باختيار المكلف وإرادته ، فلا يعقل ان يكون ذلك موجباً لامتناع الطرف الآخر ، وإلا فلا يكون الشيء من الأول مقدوراً. وهذا خلف. ونتيجة ذلك هي ان الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه وحال الإتيان بالمهم ، وهذا معنى اجتماع الأمرين في زمان واحد. هذا على مسلك شيخنا الأستاذ (قده).
واما بناء على وجهة نظرنا من ان التقابل بينهما ليس من تقابل العدم والملكة بل من تقابل التضاد وان استحالة أحدهما تستلزم ضرورة تحقق الآخر ووجوبه لا استحالته ، فثبوته بالإطلاق.
والوجه فيه ما ذكرناه غير مرة من ان الإهمال في الواقع ومقام الثبوت غير معقول ، فمتعلق الحكم في الواقع اما هو ملحوظ على وجه الإطلاق بالإضافة إلى جميع القيود حتى القيود الثانوية ـ ومعنى الإطلاق عدم دخل شيء من تلك القيود فيه