الواضحات الأولية ، وانها غير قابلة للإنكار ، بحيث ان تصورها ـ بعد ملاحظة ما ذكرناه ـ يلازم تصديقها كما أفاده شيخنا الأستاذ (قده).
ثم انه ـ لا يخفى ـ ان ما ذكرناه من إمكان تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب وعدم لزوم طلب الجمع بينهما فيما إذا كان خطاب المهم مشروطاً بعصيان خطاب الأهم وترك متعلقه ـ انما هو من جهة ان هذا التقييد هادم لموضوع طلب الجمع ومناقض له ، لا من جهة ان العصيان امر اختياري وتعليق طلب الجمع على امر اختياري لا مانع منه ، بداهة ان طلب الجمع محال مطلقاً ولو كان معلقاً على امر يمكن رفعه ، وعدم إيجاده في الخارج ، فلا فرق في استحالة طلب إيجاد الضدين معاً أو النقيضين بين ان يكون مطلقاً ، وان يكون معلقاً على امر اختياري كأن يقول الآمر إذا صعدت السطح ـ مثلا ـ فاجمع بين الضدين أو النقيضين ، أو إذا سافرت فاجمع بينهما إلى غير ذلك ، فان استحالة طلب المحال وقبحه ـ ولو مشروطاً بشرط يكون وجوده وعدمه تحت اختيار المكلف ـ من الضروريات الأولية
واما ـ ما نسب إلى السيد العلامة الميرزا الكبير الشيرازي (قده) من انه اعترف بان الترتب وان استلزم طلب الجمع ، إلا انه لا محذور فيه بعد ما كان عصيان الأهم الّذي هو مأخوذ في موضوع المهم تحت اختيار المكلف ، لتمكنه من الفرار عن هذا المحذور بترك العصيان ، والإتيان بالأهم ـ فلا يخلو ما في هذه النسبة ، ضرورة ان صدور مثل هذا الكلام عنه (قده) في غاية البعد ، فانه من عمدة مؤسسي الترتب في الجملة ، فكيف يعترف بهذا المحذور؟
ومن هنا قال شيخنا الأستاذ (قده) ان هذه النسبة ليست مطابقة للواقع ، بل يستحيل صدور ذلك منه (قده) ولعله تعرض لمناسبة ان العصيان امر اختياري فتوهم المتوهم منه انه أراد به تصحيح الترتب ، والأمر كما أفاده (قده).
هذا تمام كلامنا في أدلة الترتب.
بقي هنا شيء تعرض له شيخنا الأستاذ (قده) لتوضيح محل البحث في المقام