فعليته وزمان فعلية الأمر بالمهم واحد ، وليس الأمر بالأهم ساقطاً في زمان فعلية الأمر بالمهم. بان حدث الأمر بالمهم بعد سقوط الأمر بالأهم ، فان ذلك خارج عن محل الكلام في المقام ، ولا إشكال في جوازه. وما هو محل الكلام هو ما إذا كان كلا الأمرين فعلياً كما تقدم.
ونتيجة الجهة الثالثة هي : ان انحفاظ الأمر بالأهم في زمان الأمر بالمهم ـ وهو زمان عصيان الأمر بالأهم ـ بالإطلاق على وجهة نظرنا ، ومن جهة اقتضاء الأمر لهدم هذا التقدير على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) وعلى كل منهما لا يلزم من انحفاظه في ذلك الزمان طلب الجمع بين الضدين فان ملاك طلب الجمع انما هو إطلاق الخطابين وكون كل منهما في عرض الآخر ، لا ترتب أحدهما على عصيان الآخر ، فانه يناقض طلب الجمع وينافيه ، كما تقدم بشكل واضح.
ونتيجة الجهة الرابعة هي : ان خطاب المهم ـ بما انه مشروط بعصيان خطاب الأهم وترك متعلقه ـ لا نظر له إلى عصيانه رفعاً ووضعاً ، لما عرفت من ان الحكم يستحيل ان يقتضى وجود موضوعه أو عدمه ، وخطاب الأهم بما انه محفوظ في هذا الحال فهو يقتضى هدم عصيانه ورفعه باعتبار اقتضائه إيجاد متعلقه في الخارج. ومن الواضح ان الجمع بين ما لا اقتضاء فيه وما فيه الاقتضاء لا يستلزم طلب الجمع بل هو في طرف النقيض مع طلب الجمع ، ولذا لو تمكن المكلف من الإتيان بهما في الخارج فلا يقعان على صفة المطلوبية ، بل الواقع على هذه الصفة خصوص الأهم دون المهم ، والمفروض ان المكلف قادر على الإتيان بالمهم في ظرف ترك الأهم ، فإذا كان قادراً فلا مانع من تعلق التكليف به على هذا التقدير ، فان المانع عن طلب الجمع هو عدم القدرة ، وحيث لم يكن المطلوب هو الجمع فلا مانع أصلا.
وعلى ضوء هذه النتائج تترتب نتيجة حتمية ، وهي إمكان الترتب ، وانه لا مناص من الالتزام به ، بل نقول ان من انضمام تلك النتائج بعضها مع بعضها الآخر وملاحظة المجموع بصورة موضوعية يستنتج ان مسألة إمكان الترتب من