بأداء الدين ومصارف الحج معا ، نعم هو واف بالمصارف وحدها ، فلو لم يكن مديوناً لكان مستطيعاً ، وكان الحج واجباً عليه ولكن دينه مانع عن وجوبه ، ورافع لموضوعه ، وعليه فلو لم يؤد دينه وعصى امره ، وحج فلا يكون حجه من حجة الإسلام ، ولا يكون مجزئاً لعدم جريان الترتب في ذلك.
وعلى الجملة فهذا خارج عن محل الكلام في المقام ، لعدم إمكان اجتماع الخطاب بأداء الدين والخطاب بالحج في زمان واحد ، ففي زمان تحقق الخطاب بأداء الدين يرتفع موضوع الخطاب بالحج. والمفروض ان الخطاب بأداء الدين في زمان عصيانه وترك متعلقه أيضاً موجود ، لما سبق مفصلا من ان التكليف ثابت في حال عصيانه أيضاً. وعلى هذا فلا يمكن فرض وجود الخطاب بالحج مترتباً على عصيان الأمر بأداء الدين. هذا بناء على ما هو المعروف من تفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلا وشرعاً.
واما ـ بناء على تفسيرها بالتمكن من الزاد والراحلة وأمن الطريق ـ كما في الرواية ـ وهو الصحيح ـ فالتكليفان متزاحمان ولا مانع من اجتماعهما على نحو الترتب ، فانه عند عصيان الأمر بأداء الدين متمكن من الزاد والراحلة ، وعندئذ فلا مانع من وجوب الحج عليه ، بناء على ما حققناه من إمكان الترتب وجوازه
٢ ـ ان الخطاب بإخراج الخمس في بعض الموارد بصرف وجوده وتحققه رافع لموضوع وجوب الزكاة ، ومانع عنه ، وذلك كما إذا فرضنا ان شخصاً ملك عشرين شاة في أول المحرم ـ مثلا ـ ثم ملك عشرين شاة أخرى في آخره ، فإذا مضى على الطائفة الأولى حول كامل تعلق الخطاب بإخراج الخمس منها ، وهو أربعة من تلك الشياه. ومن المعلوم ان هذا الخطاب بصرف وجوده مانع عن وجوب الزكاة ، ورافع لموضوعه وهو بلوغها حد النصاب ـ أعني به أربعين شاة ـ فان هذه الأربعة عندئذ صارت ملكا للإمام عليهالسلام والسادة ، فلم يبق في ملك المالك إلا ست وثلاثون شاة ، وهي غير بالغة حد النصاب الّذي هو موضوع