صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين ، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ولذا كان سيدنا الأستاذ (قده) لا يلتزم به على ما هو ببالي وكنا نورد به على الترتب وكان بصدد تصحيحه».
أقول : توضيح ما أفاده (قده) هو ان غرضه من ذلك بيان نفي القول بالترتب بطريق الإن بتقريب انا لو سلمنا انه لا يلزم من فعلية خطاب المهم وخطاب الأهم في زمان واحد على نحو الترتب طلب الجمع بين متعلقيهما في الخارج ، بل قلنا ان ترتب أحد الخطابين على عصيان الخطاب الآخر وعدم الإتيان بمتعلقه يناقض طلب الجمع ويعانده ، إلا انه لا يمكن الالتزام بما هو لازم للقول بالترتب وهو تعدد العقاب عند ترك المكلف امتثال كلا الواجبين معاً ـ أعني الواجب الأهم والمهم ـ ضرورة ان العقاب على ما لا يقدر عليه المكلف قبيح بحكم العقل ، وبما ان المفروض في المقام استحالة الجمع بين متعلقيهما خارجاً من جهة مضادتهما فكيف يمكن العقاب على تركهما أليس هذا من العقاب على ترك ما هو خارج عن قدرة المكلف واختياره؟!
وعلى هذا فلا مناص من الالتزام بعدم تعدد العقاب وان تارك الأهم والمهم معاً يستحق عقاباً واحداً ـ وهو العقاب على ترك الأهم ـ دون ترك المهم وهو يلازم إنكار الترتب وعدم تعلق امر مولوي إلزاميّ بالمهم ، وان كان في الخارج أمر إنشائي فهو إرشاد إلى كونه واجداً للملاك والمحبوبية في هذه الحال ، ضرورة انه لا معنى للالتزام بوجود الأمر المولوي الإلزامي وعدم ترتب استحقاق العقاب على مخالفته ، لاستحالة تفكيك الأثر عن المؤثر.
أو فقل : ان القائل بالترتب لا يخلو من أحد أمرين : اما ان يلتزم بتعدد العقاب. واما ان لا يلتزم به. فالأوّل يستلزم العقاب على امر غير مقدور وهو محال والثاني يستلزم إنكار الترتب. فبالنتيجة انه لا يمكن القول بالترتب أصلا ، بل لا مناص من الالتزام باستحالته من جهة استحالة ما يترتب عليه.