على ترك الأهم. ومن الضروري ان المهم في ظرف عصيان الأهم مقدور عقلا وشرعاً ، وإنما لا يكون مقدوراً في صورة واحدة وهي صورة الإتيان بالأهم ـ لا مطلقاً ـ وعليه فلا يكون العقاب على تركه محالا.
والغفلة عن هذا أوجبت تخيل انه على تقدير القول بإمكان الترتب لا يمكن الالتزام بما هو لازمه من استحقاق عقوبتين في صورة مخالفة الأمرين ، لأنه عقاب على ما لا يقدر عليه المكلف (وهو الجمع بين الضدين) غافلا عن ان القول بإمكان الترتب يرتكز على أساس يناقض طلب الجمع ويعانده. وعليه فكيف يمكن ان يقال ان القول بإمكانه يستلزم كون العقاب على تركه (الجمع) ليقال انه محال ، فلا يمكن الالتزام به ، بل القول به يستلزم كون العقاب على عصيان الأهم على وجه الإطلاق ، وعلى عصيان المهم في ظرف عصيان الأهم ـ لا مطلقاً ـ والمفروض ان كلا العصيانين على هذا الشكل مقدور للمكلف ، فيستحق عقابين عليهما ، ولا يكون ذلك من العقاب على غير المقدور.
نعم لو كان القول بالترتب مستلزماً لطلب الجمع لكان العقاب على مخالفته قبيحاً ، إلا انه على هذا لا يمكن الالتزام بأصل الترتب لتصل النوبة إلى التكلم عن إمكان الالتزام بما هو لازمه وعدم إمكانه به.
فالنتيجة قد أصبحت ان القول بإمكان الترتب يستلزم ضرورة الالتزام بتعدد العقاب في صورة مخالفة الأمرين ، ولا يكون ذلك من العقاب على غير المقدور.
فما أفاده (قده) من ان القائل بالترتب لا يمكن ان يلتزم بما هو لازم له ـ وهو تعدد العقاب ـ لا يرجع إلى معنى معقول أصلا ومنشأه غفلته (قده) عن تصور حقيقة الترتب ، وما هو أساس إمكانه وجوازه ، والا لم يقع في هذا الاشتباه فان تعدد العقاب فيما نحن فيه نظير تعدده في الواجبات الكفائية ، فان صدور واجب واحد من جميع المكلفين وان كان مستحيلا ، إلا ان تركه عند ترك الباقين مقدور له فلا مانع من العقاب عليه.