وليس من محل النزاع في شيء.
وقد تحصل من ذلك ان الواجب الأهم إذ كان موقتاً على نحو يكون وقته مساوياً لفعله فهو خارج عن محل البحث ، لسقوط وجوبه في الآن الثاني بمجرد تركه خارجاً وعدم الإتيان به في الآن الأول.
واما الدعوى الثانية فلما عرفت من ان العصيان بنفسه لا يمكن ان يكون مسقطاً للأمر. وقد سبق ان المسقط له أحد الأمرين المزبورين لا ثالث لهما هما : ١ ـ امتثاله الموجب لحصول الغرض والملاك الداعي له. ٢ ـ وعجز المكلف عنه الموجب لامتناع حصوله. واما مجرد ترك امتثاله في الآن الأول وعصيانه فيه مع تمكنه منه في الآن الثاني فلا يوجب سقوطه ، ضرورة ان سقوطه عندئذ من دون موجب وعلة وهو محال.
واما الدعوى الثالثة فلما تقدم من ان الأمر ثابت في حال العصيان ، ضرورة انه لو لم يكن ثابتاً في آن العصيان فلا معنى لمخالفة المكلف وعصيانه إياه ، فانه لا أمر في هذا الآن ليعصيه. وقد سبق ان ثبوته بالإطلاق على وجهة نظرنا. ومن جهة اقتضائه هدم عصيانه على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده).
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه هنا عدة أمور :
الأول ـ ان الواجب الأهم ـ إذا كان آنياً أو كان على نحو يسقط امره بمجرد عدم إتيانه في الآن الأول وعصيانه فيه بسقوط موضوعه ـ وهو القدرة ـ وكان الواجب المهم تدريجياً ـ فهو خارج عن محل البحث ، لعدم توقف إثبات الأمر بالمهم على القول بالترتب كما مر.
الثاني ـ ان العصيان بأي نحو فرض لا يعقل ان يكون مسقطاً للأمر نعم قد يوجب سقوطه من جهة سقوط موضوعه وعدم تمكن المكلف من امتثاله بعده.
الثالث ـ ان المسقط للأمر بقانون انه تابع للغرض والملاك الداعي له حدوثاً وبقاء إنما هو أحد الأمرين المتقدمين (حصول الملاك والغرض في الخارج بالامتثال ،