الأول ـ ان يكون الخطاب المترتب عليه فعلياً ومنجزاً.
الثاني ـ كون المكلف عاصياً له وغير آت به في الخارج.
الثالث ـ كونه عالماً بعصيانه ، فعند توفر هذه الشروط الثلاثة يمكن القول بالترتب وبفعلية الخطاب المترتب ، وإلا فلا يمكن القول به أبداً ، فالموارد التي تجري فيها أصالة البراءة عن التكليف المجهول كما في الشبهات البدوية تنتفي فيها الشروط الثلاثة معاً ضرورة انه مع جريان البراءة لا يتنجز التكليف الواقعي ومع عدم تنجزه فلا عصيان فضلا عن العلم به. وعليه فلا يمكن القول بالخطاب الترتبي في تلك الموارد ، كما انه ـ في الموارد التي لا تجري فيها أصالة البراءة من جهة وصول التكليف الواقعي بطريقه وذلك كموارد الشبهات قبل الفحص ، والموارد التي اهتم الشارع بها يمتنع جعل خطاب مترتب على عصيان التكليف الواقعي في تلك الموارد فان التكليف الواقعي فيها وان كان فعلياً ومنجزاً إلا أن مجرد ذلك لا يجدى في صحة الخطاب بنحو الترتب ، لانتفاء الشرطين الأخيرين فيها ، أعني بهما تحقق العصيان ، والعلم به.
والوجه فيه ما عرفت من ان العصيان في تلك الموارد حقيقة انما هو بالنسبة إلى الخطاب الطريقي (وهو وجوب الاحتياط أو التعلم) الواصل عند المصادفة للواقع دون الخطاب الواقعي المجهول. وكما ان في موارد العلم الإجمالي التي كان التكليف فيها معلوماً إجمالا وواصلا به ، وفعليته وعصيانه كانا متحققين واقعاً على تقدير تحقق المخالفة ومصادفة الاحتمال للواقع فمع ذلك لا يمكن الالتزام بالترتب فيها ، وجعل خطاب مترتب على عصيان التكليف الواقعي ، وذلك لأن الشرط الأخير الّذي اعتبر في صحة الخطاب الترتبي ـ أعني به العلم بتحقق العصيان الموجب لوصول الخطاب المترتب وتنجزه على المكلف ـ منتف في هذا الفرض. والحاصل ان المكلف ان لم يكن محرزاً للعصيان المترتب عليه خطاب آخر لم يتنجز عليه ذلك الخطاب ، لعدم إحراز موضوعه ـ وهو العصيان ـ وان كان محرزاً له فجعل