الحكم بصحتها من دون الالتزام به أصلا.
والوجه في ذلك هو أن إزالة النجاسة عن المسجد وان كانت أهم من الصلاة باعتبار انها فورية دون الصلاة ، إلا ان المكلف إذا شرع فيها وحرم عليه قطعها على الفرض لم يكن عندئذ موجب لتقديم الأمر بالإزالة على الأمر بالصلاة. وعليه فلا يتحقق عصيان لخطابها ، ليكون الأمر بإتمامها متوقفاً على جواز الترتب.
وسر ذلك هو ان الدليل على وجوب الإزالة إنما هو الإجماع ، وليس دليلا لفظياً ليكون له إطلاق أو عموم يشمل هذه الصورة أيضاً. وعلى هذا فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقن منه ، والمقدار المتيقن منه غير تلك الصورة ، فلا يشملها ، اذن يبقى الأمر بالإتمام بلا مزاحم. وعلى الجملة فالإجماع بما انه دليل لبي فالقدر المتيقن منه غير هذا الفرض ، فلا يشمل ذلك.
نعم إذا كان هناك واجب آخر أهم من إتمام الصلاة كحفظ النّفس المحترمة أو ما شاكله توقف الأمر بإتمام الصلاة عندئذ على القول بالترتب أيضاً ، ضرورة ان الأمر بالإتمام من جهة مزاحمته بالأهم قد سقط يقيناً ، فثبوته له حينئذ لا محالة يتوقف على عصيان الأمر بالأهم وعدم الإتيان بمتعلقه خارجاً.
وغير خفي ان ما أفاده (قده) إنما يتم لو كان مدرك حرمة قطع الصلاة هو الروايات الدالة على ان تحليلها هو التسليم ، فان مقتضى إطلاق تلك الروايات هو حرمة قطعها والخروج عنها بغير التسليم مطلقاً ولو كانت مزاحمة مع الإزالة ، ولكن قد ذكرنا في بحث الفقه ان شيء من هذه الروايات لا يدل على حرمة قطع الصلاة ، غاية ما في الباب انها تدل على ان التسليم هو الجزء الأخير ، وان الصلاة تختتم به كما تفتتح بالتكبيرة ، واما ان قطعها يجوز أو لا يجوز فهي أجنبية عن هذا تماماً.
ومن هنا قلنا انه لا دليل على حرمة قطع الصلاة أصلا ما عدا دعوى الإجماع على ذلك كما في كلمات غير واحد. ولكن قد ذكرنا ان الإجماع لم يتم ، فان