به ـ مثلا ـ بالأخذ منه غرفة ثانية وثالثة. وهكذا إلى ان يتم وضوءه أو غسله فانه يجب عليه الوضوء أو الغسل حينئذ بلا إشكال.
وقد تحصل من ذلك انه لا شبهة في وجوب الوضوء أو الغسل في أمثال تلك الموارد ، ولا يشرع في حقه التيمم ، لكونه واجداً للماء ومتمكناً من استعماله عقلا وشرعاً ، ضرورة انه لا نعنى بوجدان الماء إلا كونه متمكناً من استعماله من زمان الشروع في الوضوء أو الغسل إلى زمان انتهائه ، ولا أثر لوجدان الماء من الابتداء بالإضافة إلى الاجزاء التالية وانما الأثر لوجدانه حين الإتيان بها وغسلها كما هو واضح. هذا من جانب.
ومن جانب آخر انك قد عرفت ان الترتب امر ممكن ، بل لا مناص من الالتزام به.
وعلى ضوء هذين الجانبين فالنتيجة هي صحة الوضوء أو الغسل من الأواني المغصوبة أو الذهب والفضة بقانون الترتب ، وان الأمر بالوضوء أو الغسل مترتب على عصيان المكلف النهي عن التصرف فيها ، إذ المانع من الأمر به إنما هو حرمة التصرف في تلك الأواني ، واما بعد ارتكابه المحرم باغترافه منها يتمكن من الوضوء أو الغسل بمقدار غسل الوجه أو الرّأس فحسب ، ولكنه علم بطرو العصيان باغترافه ثانياً وثالثاً إلى ان يتمكن من غسل بقية الأعضاء ، وان فرض انه لم يتوضأ أو لم يغتسل به خارجاً ، فحينئذ لا مناص من الالتزام بالأمر به مترتباً على عصيانه ، لكونه واجداً للماء ومتمكناً من استعماله عقلا وشرعاً ، وقد عرفت انه لا فرق بين الوجدان الفعلي والوجدان التدريجي ، فكلاهما بالإضافة إلى وجوب الغسل أو الوضوء على نسبة واحدة ، كما انه لا فرق في الالتزام بالترتب بين ان تطول مدة المعصية وارتكاب المحرم وان تقصر ، وبين ان تكون المعاصي متعددة وان تكون واحدة ، ضرورة ان كل ذلك لا دخل له فيما هو ملاك إمكان الترتب واستحالته ، فان ملاك إمكانه كما سبق هو انه لا يلزم ـ من طلب المهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم وترك متعلقه ـ طلب الجمع. ومن الواضح جداً انه