لو لم يكن معلوماً. وعليه فلا أثر له.
الثاني ـ رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليهالسلام آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون بتقريب ان المتاع ما ينتفع به ، فالرواية تدل على حرمة الانتفاع من الآنيتين وانه خاص لغير الموقنين ، ومقتضى إطلاقها حرمة جميع استعمالاتهما حيث ان استعمال الشيء انتفاع به.
وغير خفي ان الرواية ضعيفة سنداً ودلالة اما سنداً فلأنها ضعيفة بسهل ابن زياد وموسى بن بكر على طريق الكافي. وبموسى بن بكر على طريق آخر رواها عنه البرقي. واما دلالة فمع إمكان المناقشة في أصل دلالتها على الحرمة باعتبار ان مجرد اختصاص الانتفاع بهما لغير الموقنين لا يدل على حرمة الانتفاع لهم ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان الانتفاع من كل متاع بحسب ما يناسبه فالانتفاع بالكتاب انما هو بمطالعته ، والانتفاع بالفرش انما هو بفرشه ، وباللباس بلبسه. وهكذا. ومن الواضح جداً ان الانتفاع بالآنيتين ظاهر في استعمالهما في الأكل والشرب فلا يشمل غيرهما ، لكون الأواني معدة لذلك ، اذن فالرواية ظاهرة في حرمة الأكل والشرب منهما فلا تشمل سائر الانتفاعات والاستعمالات.
الثالث ـ ما ورد من النهي عن أواني الذهب والفضة وهي روايات كثيرة :
منها ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة.
ومنها ـ صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما.
ومنها ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة. بتقريب انه لا معنى لتعلق النهي والكراهة بالأعيان وللذوات نعم الكراهة بمعنى الصفة النفسانيّة المعبر عنها بالكراهة التكوينية الحقيقية وان أمكن تعلقها بالذوات بما هي بان يكون الشيء مبغوضاً بذاته ، كما انه قد يكون محبوباً