١٠ ـ ان الترتب لا يجري بين الواجبين أحدهما موسع والآخر مضيق ، فان البحث عن الترتب إمكاناً وامتناعا يتفرع على تحقق التزاحم بين الحكمين ، فإذا فرض انه لا مزاحمة بينهما وتمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال فلا موضوع له وما نحن فيه كذلك ، فان المكلف متمكن من الجمع بينهما من دون اية منافاة.
١١ ـ ذكر شيخنا الأستاذ (قده) ان المكلف إذا التفت إلى تنجس المسجد ـ مثلا ـ أثناء الصلاة فلا يتوقف الحكم بصحتها على القول بالترتب ، وهذا بخلاف ما إذا علم بتنجسه قبل الشروع بها ، أو كان الواجب مما لا يحرم قطعه ، ووجهه هو ان دليل وجوب الإزالة لبي فلا يشمل هذه الصورة ولكن قد عرفت فساد ذلك وان دليل حرمة قطع الصلاة على تقدير تسليمها أيضاً لبي ، والروايات لا تدل على ذلك.
١٢ ـ انه لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل من الأواني المغصوبة أو أواني الذهب والفضة فيما إذا أخذ الماء منها دفعة واحدة بمقدار يكفي له ، لأن المكلف بعد الأخذ واجد للماء ومتمكن من استعماله عقلا وشرعاً.
١٣ ـ ان المأمور به ـ هنا ـ غير متحد مع المنهي عنه فان المأمور به هو الغسلتان والمسحتان ـ مثلا ـ والمنهي عنه هو أخذ الماء من الآنية.
١٤ ـ قد تقدم انه لا دليل على اعتبار القدرة الفعلية في ابتداء العمل وعند الشروع في الامتثال ، بل تكفي القدرة على نحو التدريج ، ولا يحكم العقل بأزيد من ذلك ، ولا يفرق في هذا بين ان تكون تدريجية القدرة من ناحية تدريجية مقتضيها ، أو من ناحية تدريجية ارتفاع مانعها ، أو من ناحية تدريجية ارتكاب معصية المولى.
١٥ ـ صحة الوضوء أو الغسل الترتيبي من الأواني مطلقاً وعلى جميع الصور المتقدمة من صورة انحصار الماء وعدمه ، وصورة إمكان التفريغ في إناء آخر وعدم إمكانه بناء على ما حققناه من صحة الترتب.