٣ ـ ان المأمور به ليس خصوص الجهر والخفت في فرض وجود القراءة ، والقصر والتمام في فرض وجود الصلاة ، ليكونا من الضدين الذين لا ثالث لهما ، بل المأمور به هو القراءة الجهرية والإخفاتية في المسألة الأولى ، والصلاة قصراً وتماماً في المسألة الثانية. وعليه فيكونان من الضدين لهما ثالث ، على ان القصر والتمام لا يكونان من الضدين لا ثالث لهما حتى في فرض وجود الصلاة.
٤ ـ انه لا ملزم لكون الشرط لفعلية الخطاب المترتب عصيان الخطاب المترتب عليه ، بل قد عرفت ان الشرط في الحقيقة والواقع هو ترك امتثاله وعدم الإتيان بمتعلقه ، فانه نقطة انطلاق إمكان الترتب لا غيره. وعلى هذا الأساس فلا يلزم المحذور المتقدم.
٥ ـ قد ظهر ان الترتب كما يجري في المقام يجري في موارد العلم الإجمالي ، والشبهات قبل الفحص ، والموارد المهمة بناء على وجوب الاحتياط فيها. نعم لا يجري في خصوص موارد الشبهات البدوية التي تجري أصالة البراءة فيها.
٦ ـ ان جريان الترتب في مورد يرتكز على ركائز ثلاث : ١ ـ وصول الخطاب المترتب عليه إلى المكلف صغرى وكبرى. ٢ ـ عدم الإتيان بمتعلقه في الخارج ٣ ـ إحراز ذلك.
٧ ـ ان مخالفة الخطاب الطريقي بما هو لا توجب العقاب ، والعقاب في صورة مصادفته للواقع انما هو على مخالفة الواقع لا على مخالفته.
٨ ـ قد ذكرنا وجهاً آخر أيضاً لدفع الإشكال عن المسألتين وهو انه لا موجب لاستحقاق العقاب أصلا ، فان الواجب في الواقع اما هو خصوص الجهر ـ مثلا ـ عند الجهل بوجوب الخفت في المسألة الأولى ، وخصوص التمام عند الجهل بوجوب القصر في المسألة الثانية ، واما هو أحد فردي الواجب التخييري. وعلى كلا التقديرين لا معنى للعقاب.
٩ ـ انا لا نعقل التضاد بين الملاكين مع عدم المضادة بين الفعلين.