الصلاة. وعلى هذا فلا معنى لوقوع المزاحمة بين وجوب صرف الماء في الوضوء أو الغسل مثلا ووجوب صرفه في تطهير البدن أو الثوب مع الغض عن وجوب الصلاة لعدم كونهما في هذا الحال واجبين ، لتقع المزاحمة بينهما ، واما مع ملاحظة وجوبها فالتزاحم بين وجوب الصلاة مع الطهارة المائية ووجوب الصلاة مع طهارة البدن أو الثوب ، فإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لتقديم الثانية على الأولى بدعوى ان ما ليس له بدل يقدم على ماله بدل. وذلك لفرض ان لكل واحدة منهما بدلا ، فكما ان للصلاة مع الطهارة المائية بدلا وهو الصلاة مع الطهارة الترابية فكذلك للصلاة مع طهارة البدن أو الثوب بدل وهو الصلاة مع البدن أو الثوب النجس على المختار وعاريا على المشهور ، فاذن لا يكون هذا الفرع أو ما شاكله من صغريات الكبرى المتقدمة ، ولا تنطبق تلك الكبرى عليه.
نعم لو كان التزاحم بين وجوب صرف الماء في الوضوء أو الغسل ووجوب صرفه في تطهير البدن أو الثوب مع قطع النّظر عن وجوب الصلاة لكان من صغريات تلك الكبرى ولكنك عرفت أن التزاحم بينهما غير معقول.
الثاني ـ ان التزاحم كما ذكرناه في غير موضع انما يجري بين واجبين نفسيين كالصلاة والإزالة مثلا أو بين واجب وحرام ، واما بين اجزاء وشرائط وجب واحد فلا يعقل جريان التزاحم فيه.
والوجه في ذلك هو ان جميع تلك الاجزاء والشرائط واجب بوجوب واحد على سبيل الارتباط ثبوتاً وسقوطا ، غاية الأمر ان الاجزاء بنفسها متعلقة لذلك الوجوب ، والشرائط باعتبار تقيدها بمعنى ان الوجوب تعلق بالاجزاء متقيدة بتلك الشرائط. ومن الواضح جداً ان ذلك الوجوب الواحد يسقط بتعذر واحد من تلك الاجزاء أو الشرائط بقانون ان الأمر بالمركب يسقط لا محالة بتعذر واحد من اجزائه أو شرائطه ، لاستحالة تعلق الوجوب به في ظرف تعذر أحد أجزائه أو قيوده ، لأنه تكليف بالمحال فلا يصدر من الحكيم.