وعلى هذا فمقتضى القاعدة سقوط الوجوب عن المركب كالصلاة وما شاكلها عند تعذر جزء أو شرط منه ، كما هو مقتضى كون اجزائه ارتباطية ، فاذن ثبوت الوجوب للباقي يحتاج إلى دليل ، وقد دل الدليل في خصوص باب الصلاة على عدم السقوط ووجوب الإتيان بالباقي ، فعندئذ بما ان فيما نحن فيه قد تعذر أحد قيدي الصلاة (هما الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية) فمقتضى القاعدة الأولية سقوط وجوبها ، فيحتاج وجوب الباقي إلى دليل ، والدليل موجود هنا ، وهو ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال ، بل يكفينا لإثبات عدم سقوطها في المقام الروايات الخاصة الدالة على وجوب الإتيان بها في الثوب أو البدن المتنجس أو عاريا ، وما دل على لزوم الإتيان بالطهارة الترابية مع تعذر الطهارة المائية.
وعليه فيعلم إجمالا يجعل أحد هذين الشرطين في الواقع دون الآخر ، اذن لا محالة يقع التعارض بين دليليهما ، إذ لم يعلم ان أيهما مجعول في هذا الحال في مقام الثبوت والواقع ، فما دل على شرطية الطهارة الحدثية في هذا الحال لا محالة معارض بما دل على شرطية الطهارة الخبثية. وعليه فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض ان لم يكن التعارض بينهما بالإطلاق ، وإلا فيسقطان معاً ، فلا تصل النوبة إلى الترجيح ، فاذن ما معنى وقوع المزاحمة بينهما ، بداهة ان المزاحمة بين تكليف وتكليف آخر فرع ثبوتهما في الواقع ومقام الجعل من دون أي تناف في البين لتقع المزاحمة بين امتثال هذا وامتثال ذاك.
وعلى الجملة فالامر المتعلق بالصلاة الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط قد سقط لا محالة بتعذر واحد من شرطيها (هما الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية) بمقتضى القاعدة الأولية ، غاية ما في الباب قد دل دليل من الخارج على وجوب الباقي من الاجزاء والشرائط. ومن الواضح جداً ان هذا الوجوب غير الوجوب الأولى المتعلق بالواحد والتمام ، فانه قد سقط من ناحية تعذر المركب. ومن المعلوم ان جزئية الاجزاء وشرطية الشرائط قد سقطتا بتبع سقوطه لا محالة ، ضرورة استحالة