بقاء الأمر الانتزاعي في ظرف سقوط منشأه.
وعليه فالجزئية والشرطية للاجزاء والشرائط الباقيتين لا محالة مجعولتان بجعل ثانوي وبدليل خارجي الدال على وجوب الباقي وعدم سقوطه. ويعلم من ذلك ـ طبعا ـ ان المجعول في المقام شرطية أحد الأمرين في الواقع اما شرطية الطهارة الحدثية ، واما شرطية الطهارة الخبثية ، فشرطية كلتيهما غير معقولة لفرض عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما ، فلا يمكن ان يتعلق الأمر بالمركب منهما ، فلا محالة يكون المجعول شرطية إحداهما لا محالة ونتيجة ذلك ان المورد غير داخل في كبرى التزاحم.
وخلاصة ما ذكرناه هي ان الكبرى المتقدمة وان كانت مسلمة ، إلا انها لا تنطبق على هذا الفرع وما يشبهه ، بل قد عرفت انه غير داخل في كبرى مسألة التزاحم فضلا عن تلك الكبرى.
واما المورد الثالث (وهو ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية) فيرد عليه بعينه ما أوردناه على المورد الثاني من الوجهين.
اما أولا فلما عرفت من انه كما ان للصلاة مع الطهارة المائية بدلا وهو الصلاة مع الطهارة الترابية فكذلك لإدراك تمام الصلاة في الوقت بدل وهو إدراك ركعة واحدة منها في الوقت ، فاذن لا تنطبق الكبرى المزبورة عليه.
وأما ثانياً فلما عرفت من أن التزاحم لا يجري بين اجزاء واجب واحد أو شرائطه فإذا تعذر على المكلف الجمع بين الطهارة المائية والوقت فمقتضى القاعدة الأولية سقوط الأمر بالصلاة ، فلو كنا نحن والحال هذه لم نقل بوجوب الباقي من الاجزاء والشرائط ، ولكن الدليل الخارجي قد دلنا على وجوب الباقي وعدم سقوط الصلاة بحال.
ومن ذلك يعلم إجمالا يجعل جزئية أحدهما في الواقع وحيث انه مردد بين