وعلى الجملة فلا شبهة في ظهور الروايات في اختصاص هذا الحكم بغير المتمكن من أداء تمام الصلاة في الوقت ، وان الشارع جعل هذا توسعة له ، وان إدراكه ركعة واحدة في الوقت بمنزلة إدراكه تمام الركعات فيه ، بل يمكن استظهار ذلك أعني الاختصاص بالمضطر وبغير المتمكن من نفس التعبير بكلمة «أدرك» حيث انه يظهر من موارد استعمالات هذه الكلمة انها تستعمل فيما إذا لم يتمكن الإنسان منه ابتداء ، ثم بعد الفحص والطلب تمكن منه ، كما إذا طالب أحد غريمه ثم وجده فيقال انه أدرك غريمه ، واما إذا لم يطالبه ، ولكنه صادفه من باب الاتفاق فلا يقال انه أدركه ، بل يقال انه صادف غريمه ، أو إذا نظر في مسألة علمية ـ مثلا ـ وبعد النّظر والدقة وصل إلى ما هو المقصود منها فيقال انه أدرك المقصود. واما إذا خطر بباله صدفة ومن دون تفكر ونظر فلا يقال انه أدركه .. وهكذا.
وفي المقام قوله عليهالسلام ـ من أدرك ركعة واحدة من الغداة في الوقت فقد أدرك تمام الركعات ـ ظاهر في اختصاص الحكم بغير المتمكن ، وأما من تمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت ، ولكنه أخرها باختياره وإرادته إلى زمان لا يسع الوقت الا بمقدار ركعة واحدة فلا يصدق عليه انه أدرك ركعة واحدة في الوقت ليكون مشمولا للرواية ، لما عرفت من ان كلمة أدرك بحسب موارد استعمالها انما تستعمل في وجدان شيء بالاجتهاد والطلب فلا تصدق على وجدانه صدقة ومن باب الاتفاق. وكيف ما كان فلا إشكال في ظهور الروايات فيما ذكرناه ، وهي وان كانت اثنتان منها ضعيفة الا ان واحدة منها موثقة (١) وهي كافية لإثبات المسألة.
__________________
(١) رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال «فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته» موثقة.
رواية الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة» ضعيفة بابي جميلة المفضل بن صالح.
رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال «فان صلى ركعة من