واما إذا كان الواجبان متساويين بان لا يكون أحدهما أهم من الآخر ولا محتمل الأهمية ، فتخير المكلف بين صرف قدرته في امتثال هذا وصرفها في امتثال ذاك على ما سنبين إن شاء الله تعالى.
وعلى الفرض الثاني (وهو ما إذا كان الواجب المطلق مشروطا بالقدرة شرعا) لا إشكال في تقديم فريضة الحج عليه ولو كانت الاستطاعة متأخرة عنه زماناً. وذلك لما عرفت من ان الواجب المشروط بالقدرة شرعا لا يصلح ان يزاحم الواجب المشروط بالقدرة عقلا ، وبما انا قد ذكرنا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة عقلا فيتقدم عليه مطلقا ، ولو كان متأخراً عنه.
ومن ذلك يظهر حال الأمر الثالث أيضا فلا حاجة إلى البيان.
فما أفاده السيد (قده) من التفرقة بين كون الواجب المطلق الفوري ثابتا في الذّمّة قبل حصول الاستطاعة ثم حصلت وكونه ثابتا فيها بعد حصولها ، وأنه على الأول يتقدم على الحج مطلقا ، وعلى الثاني لا بد من ملاحظة الأهمية في البين ـ لا يرجع إلى معنى صحيح ، لما عرفت من انه لا عبرة بالتقدم أو التأخر الزماني أصلا.
واما الأمر الرابع ، فيظهر فساده مما تقدم من ان النذر مطلقا أي سواء أكان على نحو الواجب المشروط أم على نحو الواجب المعلق ، بان يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا ، فلا يكون مانعا عن وجوب الحج ، بل قد عرفت ان وجوب الحج مانع عن وجوب الوفاء بالنذر ورافع لموضوعه.
وقد تبين لحد الآن ان ما هو المشهور بين الأصحاب ـ من تقديم وجوب الوفاء بالنذر وأشباهه على وجوب الحج إذا كان النذر قبل حصول الاستطاعة باعتبار ان وجوبه مطلق ووجوب الحج مشروط ، فهو رافع لموضوعه ومانع عن حصول شرطه ـ لا أصل له ، ولا يرجع إلى معنى محصل أصلا.
واما القسم الثاني (وهو ما إذا كان الواجبان المشروطان بالقدرة شرعا عرضيين) فهل يلاحظ فيه الترجيح فيقدم الأهم على غيره أم لا؟ ثم على فرض