ضرورة انه لا يجب الإتيان به قبل الظهر ، فاذن هو واجد للماء بالإضافة إلى الظهر ومن المعلوم ان وظيفة الواجد هي الوضوء أو الغسل ، دون التيمم ، وقد ذكرنا ان تقسيم المكلف إلى الواجد والفاقد في الآية المباركة قاطع للشركة ، فلا يكون الواجد شريكاً مع الفاقد في شيء ، وبالعكس. وعليه فيجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل لصلاة الظهر ومعه لا محالة يكون فاقداً له بالإضافة إلى العصر. ومن الواضح ان وظيفة الفاقد هي التيمم لا غيره.
بل لا مزاحمة في الحقيقة بين الأمر بصلاة الظهر مع الطهارة المائية والأمر بصلاة العصر معها ، ضرورة أنه لا مقتضى من قبل الأمر بصلاة العصر حتى يستدعى احتفاظ الماء لها في ظرفها ، ليزاحم استدعاء الأمر بصلاة الظهر صرف هذا الماء فعلا في الوضوء أو الغسل. ومن الواضح جداً انه لا مزاحمة بين ما فيه الاقتضاء وما لا اقتضاء فيه.
وعلى الجملة فلا يخلو الأمر من أن المكلف اما أن يصلى الظهر مع الطهارة المائية ، أو يصلى مع الطهارة الترابية ، أو لا يصلى أصلا ، ولا رابع لها. فعلى الأول لا محالة يكون المكلف فاقداً للماء بالإضافة إلى صلاة العصر ، فوظيفته التيمم. وعلى الثاني بما ان صلاته باطلة ، لأن وظيفته كانت الطهارة المائية ، لكونه واجداً للماء على الفرض فلا تكون الطهارة الترابية مشروعة له ، فلا يجوز له الإتيان بالعصر مع الطهارة المائية ، لعدم جواز الإتيان به قبل الإتيان بالظهر ، والمفروض ان الأمر بالظهر باق على حاله. وعليه بما انه لا يكون مكلفاً فعلا بالعصر ، فلا يكون مانع من قبله من صرف الماء في الوضوء أو الغسل لصلاة الظهر. ومن هنا يظهر حال الصورة الأخيرة كما هو واضح. وكذا حال بقية الاجزاء والشرائط.
وقد تحصل مما ذكرناه انه لا مزاحمة حقيقة في أمثال هذه الموارد أصلا. هذا كله فيما إذا كانت القدرة المأخوذة في الواجب المتأخر القدرة الخاصة وهي