طرف أو من طرفين ، وبما ان التكليف بالواجب المتأخر متأخر خارجاً ، لفرض ان متعلقه متأخر عن متعلق التكليف بالمتقدم ، فلا يكون له مسقط في عرضه ، ضرورة ان امتثاله في ظرفه لا يكون مسقطاً له ، كما ان ترك امتثاله فيه لا يعقل أن يكون شرطاً لثبوته له ، إلا بناء على إمكان الشرط المتأخر والمفروض انه (قده) يرى استحالته وعدم إمكانه.
وعلى الجملة ففي زمان الواجب المتقدم لا مانع من صرف القدرة في امتثاله أصلا ، لفرض عدم إمكان صرف القدرة في امتثال الواجب المتأخر فعلا ، والمفروض ان المسقط لوجوبه ليس إلا امتثاله خارجاً ، كما عرفت ، وحيث انه لا يمكن بالفعل فلا مسقط له أصلا إلا أن يكون امتثاله في ظرفه شرطاً لسقوطه على نحو الشرط المتأخر ، ولكنك عرفت انه يرى استحالة ذلك ، فاذن يتعين امتثال المتقدم بحكم العقل.
ومن هنا يظهر انه لا يمكن الالتزام بالترتب من الطرفين في مثل الفرض ، وذلك لأن معنى الترتب من الطرفين هو ان ثبوت التكليف بكل منهما مشروط بترك امتثال الآخر خارجاً وعدم الإتيان بمتعلقه ، وهذا لا يعقل في مثل المقام ، ضرورة ان ثبوت التكليف بالمتقدم لا يعقل ان يكون مشروطاً بترك امتثال التكليف بالمتأخر في ظرفه إلا على نحو الشرط المتأخر ، وهو محال على وجهة نظره (قده).
نعم إذا كان المتأخر أقوى ملاكا من المتقدم فلا بد من تقديمه عليه.
والوجه في ذلك هو ان التزاحم ـ في الحقيقة عندئذ ـ إنما هو بين التكليف بالمتقدم ووجوب حفظ القدرة فعلا على امتثال التكليف بالمتأخر ، وبما ان ملاك المتأخر أهم من ملاك الواجب الفعلي ، فلا محالة يكون وجوب حفظ القدرة عليه أهم من وجوب الواجب الفعلي ، فيتقدم عليه في مقام المزاحمة.
فالنتيجة المستفادة من مجموع ما أفاده (قده) ـ هنا ـ هي ان التزاحم لا يعقل