بالطهارة الحدثية والأمر الضمني المتعلق بتقييدها بالطهارة الخبثية. وهكذا.
والوجه في ذلك هو ان ملاك التزاحم بين أمرين نفسيين كالأمر بالصلاة ـ مثلا ـ في ضيق الوقت والأمر بالإزالة (وهو عدم قدرة المكلف على امتثال كليهما معاً فلو صرف قدرته في امتثال أحدهما عجز عن امتثال الثاني ، فينتفي بانتفاء موضوعه ـ وهو القدرة ـ ولو انعكس فبالعكس) بعينه موجود بين امرين ضمنيين ، كالأمر بالقيام ـ مثلا ـ والأمر بالركوع ، أو ما شاكلهما ، فان المفروض ـ هنا ـ هو ان المكلف لا يقدر على امتثال كليهما معاً ، فلا يتمكن من الجمع بين القيام والركوع في الصلاة ، فلو صرف قدرته في امتثال الأول عجز عن امتثال الآخر ، فينتفى عندئذ بانتفاء موضوعه ـ وهو القدرة ـ وان صرف فيه عجز عن الأول .. وهكذا.
وعليه فيرجع إلى قواعد باب التزاحم ، فان كان أحدهما أهم من الآخر قدم عليه ، وكذا إذا كان أحدهما مشروطاً بالقدرة عقلا والآخر مشروطاً بها شرعاً ، فان ما كان مشروطاً بالقدرة عقلا يتقدم على غيره ، أو إذا كان كلاهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، ولكن كان أحدهما أسبق من الآخر زماناً تقدم الأسبق على غيره ، واما إذا كان متساويين من تمام الجهات ولم يكن ترجيح في البين ، ولا احتماله فالعقل يحكم بالتخيير بينهما بمعنى تقييد إطلاق الأمر بكل منهما بعدم الإتيان بالآخر ، كما عرفت في التزاحم بين الواجبين النفسيين إذا كانا متساويين من جميع الجهات.
وعلى الجملة فجميع ما ذكرناه في التزاحم بين الأمرين النفسيين يجري في المقام من دون تفاوت أصلا إلا في نقطة واحدة ، وهي ان التزاحم هناك بين امرين نفسيين ، وهنا بين امرين ضمنيين. ومن المعلوم ان الاختلاف في هذه النقطة لا يوجب التفاوت بينهما في جريان أحكام التزاحم ومرجحاته وقواعد بابه أصلا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه القول بجريان التزاحم في أجزاء وشرائط واجب واحد. كما عن شيخنا الأستاذ (قده) وغيره.