الأوامر عن بعض تلك الاجزاء وبقاء بعضها الآخر ، لفرض ان هذه الأوامر عين الأمر النفسيّ ، غاية الأمر العقل يحلله إلى أوامر متعددة ضمنية ، ويجعله حصة حصة ، فتتعلق بكل جزء من اجزاء متعلقه حصة منه ومن الواضح جداً انه لا يعقل بقاء تلك الحصة بدون بقاء الأمر النفسيّ ولا سقوطها بدون سقوطه ، وهذا معنى ارتباطية تلك الاجزاء بعضها ببعضها الآخر ثبوتاً وسقوطاً في الواقع ونفس الأمر.
فالنتيجة على ضوء هذه الجوانب الثلاث هي ان في الفروعات المزبورة أو ما شاكلها لا يعقل أن يكون التزاحم بين امرين نفسيين ، ضرورة انه ليس فيها إلا امر نفسي واحد متعلق بالمجموع المركب. وكذا لا يعقل ان يكون التزاحم بين امرين إرشاديين ، لما عرفت من انه لا شأن للأمر الإرشادي ما عدا الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية ، ولذا لا تجب موافقته ، ولا تحرم مخالفته بحكم العقل. ومن المعلوم ان المزاحمة إنما تعقل بين امرين يقتضى كل منهما امتثاله والإتيان بمتعلقه خارجاً لتقع المزاحمة بينهما في مقام الامتثال والإطاعة ، والمفروض انه لا اقتضاء للأمر الإرشادي بالإضافة إلى ذلك أصلا ، لتعقل المزاحمة بينهما.
والّذي يمكن ان يتوهم في أمثال هذه المقامات هو وقوع المزاحمة بين امرين ضمنيين. ببيان ان كلا منهما يقتضى الإتيان بمتعلقه ، فعندئذ لو كان المكلف قادراً على امتثال كليهما والإتيان بمتعلقيهما خارجاً فلا مزاحمة في البين أصلا ، واما إذا فرضنا انه لا يقدر إلا على امتثال أحدهما دون الآخر فلا محالة تقع المزاحمة بينهما كما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الصلاة ـ مثلا ـ وترك الركوع فيها أو بين ترك القيام في حال التكبيرة وتركه في حال القراءة ، أو بين ترك الطهارة الحدثية وترك الطهارة الخبثية ، وما شابه ذلك ، ففي أمثال هذه الموارد التي لا يكون المكلف قادراً على الجمع بينهما في الخارج لا محالة تقع المزاحمة بين الأمر الضمني المتعلق بالقيام والأمر الضمني المتعلق بالركوع ، أو الأمر الضمني المتعلق بتقييد الصلاة