الأولى ووجوبه في الثانية ، وبين وجوب القراءة في الأولى ووجوبها في الثانية. وهكذا ، للعلم الإجمالي بجعل أحدهما في الواقع ، واستحالة جعل كليهما معاً. ومن الواضح انا لا نعنى بالتعارض إلا التنافي بين الحكمين بحسب مقام الجعل ، وهو موجود في أمثال تلك الموارد.
وعلى هذا فمقتضى القاعدة هنا التخيير بمعنى جعل الشارع أحدهما جزء ، إذ احتمال اعتبار خصوصية كل منهما مدفوع بأصالة البراءة ، فان اعتبارها يحتاج إلى مئونة زائدة ، ومقتضى الأصل عدمها ، فاذن النتيجة هي جزئية الجامع بينهما ، لا خصوص هذا ولا ذاك ، هذا كله حسب ما تقتضيه القاعدة في دوران الأمر بين فردين طوليين من نوع واحد.
واما بحسب الأدلة الخاصة فقد ظهر من بعض أدلة وجوب القيام تعينه في الركعة الأولى وهو قوله عليهالسلام في صحيحة جميل بن دراج إذا قوى فليقم فانه ظاهر في وجوب القيام مع القدرة عليه فعلا ، وان المسقط له ليس إلا العجز الفعلي ، والمفروض ان المكلف قادر عليه فعلا في الركعة الأولى ، فإذا كان قادراً عليه كذلك يتعين بمقتضى قوله عليهالسلام إذا قوى فليقم. ومن المعلوم انه إذا قام في الأولى عجز عنه في الثانية فيسقط بسقوط موضوعه ، وهو القدرة ، واما غير القيام كالقراءة والركوع والسجود ونحوها فلا يظهر من أدلتها وجوب الإتيان بها في الركعة الأولى في مثل هذه الموارد ـ أعني موارد دوران الأمر بين ترك هذه الاجزاء في الأولى وتركها في الثانية ـ لعدم ظهورها في وجوب تلك الأمور مع القدرة عليها فعلا بل هي ظاهرة في وجوبها مع القدرة عليها في تمام الصلاة. وعليه فلا فرق بين القدرة عليها في الركعة الأولى والقدرة عليها في الركعة الثانية أصلا ولا تجب صرف القدرة فيها في الأولى بل له التحفظ بها عليها في الثانية ، فاذن المرجع فيها هو ما ذكرناه من التخيير باعتبار ان الدليل كما عرفت لا يمكن ان يشمل كليهما معاً ، لفرض عدم القدرة عليهما ، كذلك. هذا من جانب. ومن جانب آخر انا نعلم إجمالا بوجوب أحدهما ونرفع