منها ـ ما إذا دار الأمر بين ترك الركوع في الركعة الأولى وتركه في الثانية فعلى القول الأول يتعين تقديم الركوع ـ مثلا ـ في الركعة الأولى على الركوع في الثانية من جهة انطباق كبرى تقديم ما هو أسبق زماناً على غيره هنا ، فلو ترك الركوع في الأولى وأتى به في الثانية بطلت صلاته وعلى القول الثاني فالامر فيه التخيير ، كما عرفت. وعليه فيجوز للمكلف ان يأتي بالركوع في الأولى ويترك في الثانية وبالعكس ، فتكون صلاته على كلا التقديرين صحيحة. وكذا الحال فيما إذا دار الأمر بين ترك القراءة في الركعة الأولى وتركها في الثانية. وهكذا.
ومنها ـ ما إذا دار الأمر في الصلاة بين ترك القيام وترك الركوع ، فعلى الأول يمكن الحكم بتقديم القيام نظراً إلى سبقه زماناً ، ويمكن الحكم بالعكس نظراً إلى كون الركوع أهم منه وقد فعل شيخنا الأستاذ (قده) ذلك في هذا الفرع كما تقدم ، وعلى الثاني فالامر فيه التخيير باعتبار ان التعارض بين دليليهما بالإطلاق ، فيسقط كلا الإطلاقين ، فيرجع إلى أصالة عدم اعتبار خصوص هذا وذاك ، فتكون نتيجة ذلك التخيير أعنى وجوب أحدهما لا بعينه.
ومنها ـ ما إذا دار الأمر بين ترك الطمأنينة في الركن كالركوع والسجود وما شاكلهما ، وتركها في غيره كالأذكار والقراءة ونحوهما ، فعلى الأول يتعين سقوط قيد غير الركن ، لكون قيده أهم منه ، فيتقدم الأهم في باب المزاحمة. وعلى الثاني فلا وجه للتقديم أصلا ، لما عرفت من أن الدليل على اعتبار الطمأنينة هو الإجماع ومن المعلوم انه لا إجماع في هذا الحال. وعليه فترجع إلى أصالة البراءة عن اعتبار خصوصية هذا وخصوصية ذاك ، فتكون النتيجة هي التخيير.
ومنها ـ ما إذا دار الأمر بين القيام المتصل بالركوع والقيام في حال القراءة فبناء على الأول لا بد من تقديم القيام المتصل بالركوع على القيام في حال القراءة ، لكونه أهم منه ، اما من جهة انه بنفسه ركن أو هو مقوم للركن كالركوع ، ولذا حكم شيخنا الأستاذ (قده) بتقديمه عليه في الفروعات المتقدمة. وبناء على الثاني فلا وجه