الخاصة وهي المرتبة العليا المعبر عنها بصلاة المختار وعلى هذا فكما ان المكلف لو لم يتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية تنتقل وظيفته إلى الصلاة مع الطهارة الترابية فكذلك لو لم يتمكن من الصلاة في الثوب أو البدن الطاهر ، أو مع الركوع والسجود ، أو في تمام الوقت ، أو مع قراءة فاتحة الكتاب ، أو غير ذلك فتنتقل وظيفته إلى الصلاة في بدل هذه الأمور ، وهو في المثال الأول الصلاة عارياً على المشهور ، وفي الثوب النجس على المختار. وفي الثاني الصلاة مع الإيماء والإشارة. وفي الثالث إدراك ركعة واحدة من الصلاة في الوقت ، فانه بدل لإدراك تمام الركعات فيه. وفي الرابع الصلاة مع التكبيرة والتسبيح. وهكذا.
وعلى الجملة فيما ان الصلاة واجبة بتمام مراتبها بمقتضى الروايات العامة والخاصة فلا محالة لو سقطت مرتبة منها تجب مرتبة أخرى. وهكذا.
ونتيجة هذا لا محالة عدم الفرق بين الطهارة المائية وغيرها من الأجزاء والشرائط لفرض انه قد ثبت لكل منها بدل بدليل خاص ، ك (ما دل على وجوب الصلاة مع الإيماء عند تعذر الركوع والسجود ، أو مع الركوع قاعداً عند تعذر الركوع قائماً ، وما دل على وجوبها قاعداً عند تعذر القيام ، وما دل على وجوبها مع التكبيرة والتسبيح عند تعذر القراءة ، وما دل على وجوبها مع إدراك ركعة منها في الوقت عند تعذر إدراك تمام ركعاتها فيه .. وهكذا هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى المفروض ان اجزاء الصلاة وشرائطها مشروطة بالقدرة شرعاً ، لما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا وجه لتقديم غير الطهارة المائية من الاجزاء والشرائط عليها في مقام المزاحمة ، لا من ناحية أن لها بدل ، ولا من ناحية اشتراطها بالقدرة شرعاً ، لما عرفت من ان البقية جميعاً تشترك معها في هاتين الناحيتين على نسبة واحدة.
وقد تحصل مما ذكرناه ان ما أفاده (قده) من الكبرى الكلية وهي تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل وان كان تاماً إلا انه لا ينطبق على المقام.