ليقال انها لا تسقط ، وعليه فإذا دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة من الوقت وسقوط الطهور رأساً تسقط الصلاة عندئذ لا محالة ، لفرض انها كما تسقط بسقوط الطهور ، كذلك تسقط بعدم إدراك ركعة في الوقت. هذا إذا كان غرضه من الاستثناء ذلك.
واما إذا كان غرضه منه هو ان الطهور يقدم على الوقت في هذا الحال أعني ما إذا دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة في الوقت وسقوط الطهور رأساً فقد عرفت فساده الآن ، وهو ما مر من انه لا صلاة في هذا الحال ليقال بتقديمه عليه ، لفرض أنها تنتفي بانتفاء كل منهما. واما وجوبها في خارج الوقت فهو بدليل آخر أجنبي عن الأمر في الوقت.
واما تقديم إدراك ركعة من الوقت على غيره من الاجزاء أو الشرائط فواضح لما عرفت من انه إذا دار الأمر بين سقوط ركن وسقوط قيد آخر يسقط ذلك القيد وحيث ان الوقت من الأركان فإذا دار الأمر بين سقوطه وسقوط غيره يسقط غيره لا محالة.
وبتعبير أوضح هو انا إذا ضممنا ما يستفاد من قوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها ، وما يستفاد من الروايات الدالة على ان الصلاة لا تسقط بحال إلى قوله تعالى : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... إلخ» فالنتيجة هي وجوب الإتيان بالأركان (التي هي حقيقة الصلاة) في الوقت مطلقاً أي سواء أكان المكلف متمكناً من الإتيان بالبقية فيه أم لم يتمكن من ذلك ، فلا يمكن ان تزاحم بقية الاجزاء والشرائط الأركان في الوقت ، لا في تمامه ولا في جزئه ، ضرورة ان في صورة العكس أعني تقديم البقية على الوقت لا صلاة ، لنتمسك بدليل لا تسقط الصلاة بحال أو نحوه. ومن هنا قلنا انه لا موضوع للتعارض أو التزاحم في مثل هذا الفرض ، وان التقديم فيه لا يكون مبتنياً على كون هذه الموارد من موارد التزاحم أو التعارض ، بل هو بملاك آخر لا بملاك