وإلى أدلة بقية الاجزاء والشرائط مع أدلة بدليتها ، بضميمة ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال فالنتيجة هي وجوب الإتيان بالصلاة في الوقت المحدد لها ، وانها لا تسقط سواء أكان المكلف متمكناً من الإتيان ببقية الاجزاء والشرائط فيه أم لم يتمكن من ذلك ، غاية الأمر مع التمكن منها يجب الإتيان بها فيه أيضاً ، وإلا فتسقط ـ مثلا ـ مع التمكن من الطهارة المائية يجب الإتيان بالصلاة في الوقت المزبور معها ، ومع عدم التمكن منها ولو من جهة ضيق الوقت يجب الإتيان بها فيه مع الطهارة الترابية ، وكذا مع التمكن من طهارة الثوب أو البدن يجب الإتيان بالصلاة في وقتها معها ، ومع عدم التمكن منها ولو من ناحية ضيق الوقت يجب الإتيان بها فيه عارياً أو في الثوب المتنجس على الخلاف في المسألة.
وعلى الجملة فقد استفدنا من ضم بعض تلك الأدلة إلى بعضها الآخر على الشكل المتقدم ان وجوب الإتيان بالصلاة التي هي عبارة عن الأركان في الوقت المعين لها امر مفروغ عنه وانه لا يسقط ، كان المكلف متمكناً من الإتيان بالبقية فيه أم لم يتمكن ، فلا يمكن أن تزاحم البقية وقت الأركان لا تمامه كما عرفت ولا بعضه.
واما ما ورد في موثقة عمار من أن من صلى ركعة في الوقت فليتم وقد جازت صلاته ، فلا يدل إلا على بدلية إدراك ركعة في الوقت عن إدراك تمام الركعات فيه ، فيما إذا لم يتمكن المكلف من إدراك التمام فيه أصلا بمعنى انه لا يتمكن منه لا مع الطهارة المائية ، ولا مع الطهارة الترابية ، ولا مع طهارة البدن أو الثوب ، ولا مع نجاسته أو عارياً. واما من تمكن من إدراك التمام فيه في الثوب النجس أو عارياً ، أو مع الطهارة الترابية فلا يكون مشمولا للحديث. ومن هنا قلنا أن الحديث يختص بالمضطر وبمن لم يتمكن من إدراك تمامها في الوقت أصلا ، فالشارع جعل له إدراك ركعة واحدة في الوقت بمنزلة إدراك تمام الركعات فيه إرفاقاً وتوسعة له فلا يشمل المختار والمتمكن من إدراك تمام الركعات فيه كما فيما نحن فيه نعم لو أخر الصلاة باختياره إلى ان ضاق الوقت بحيث لم يبق منه إلا بمقدار إتيان ركعة واحدة