وجه التباين ، أو المخالفة بين العامين منهما على نحو العموم والخصوص من وجه بل تعم المخالفة بينهما على نحو الإطلاق بان يكون إطلاق أحدهما مخالفاً لإطلاق الآخر. وبما ان فيما نحن فيه تقع المعارضة بين إطلاق الكتاب وهو قوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» وإطلاق غيره وهو أدلة سائر الاجزاء أو الشرائط ، فيقدم إطلاق الكتاب عليه.
فالنتيجة هي تقديم إدراك تمام الركعات في الوقت على إدراك جزء أو شرط آخر.
وعلى القول بالتزاحم فيها تقع المزاحمة بينهما أي بين وجوب هذا ووجوب ذاك فيرجع إلى مرجحاته من الأهمية والأسبقية ونحوهما ، اما الأهمية فالظاهر انه لا طريق لنا إلى إحراز ان وجوب إدراك تمام الركعات في الوقت أهم من إدراك هذا القيد ، لما عرفت من انه إذا دار الأمر بين سقوط جزء أو شرط وسقوط المرتبة الاختيارية من الركن ، فلا يمكن الحكم بتقديم تلك المرتبة عليه ، بدعوى كونها أهم منه ، ضرورة انه لا طريق لنا إلى إحراز ذلك ، ولا دليل على كونها أهم منه ، والأهم إنما هو طبيعي الركن الجامع بين جميع المراتب ، لا كل مرتبة منه ، وفي المقام الركن هو طبيعي الوقت الجامع بين البعض والتمام ، واما تمامه فهو مرتبته الاختيارية ، فلا دليل على كون تلك المرتبة أهم من الجزء أو الشرط الآخر ، والأهم إنما هو الجامع بينها وبين غيرها من المراتب ، واما الأسبقية فلا مانع من الترجيح بها في أمثال المقام ، وذلك لما تقدم من أن الأسبق زماناً يتقدم على غيره ، فيما إذا كان التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، والمفروض ان ما نحن فيه كذلك ، فاذن لو دار الأمر بين إدراك جزء سابق كفاتحة الكتاب ـ مثلا ـ وإدراك الركعة الأخيرة في الوقت بان لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما ، فلو أتى بفاتحة الكتاب فلا يتمكن من إدراك تلك الركعة في الوقت ، ففي مثله لا مانع من تقديم فاتحة الكتاب عليه من جهة سبقها زماناً. وقد عرفت ان الأسبق زماناً يتقدم على غيره في مقام المزاحمة في أمثال المقام أيضاً ، وكذا إذا دار الأمر بين تطهير البدن