في عرض واحد.
والسر فيه ما تقدم من ان الصلاة اسم للأركان ، والبقية من الاجزاء والشرائط قد اعتبرت فيها بأدلتها الخاصة في ظرف متأخر عنها ، ولذا لا تسقط الأركان بسقوطها ، وليست حال الشرائط بالإضافة إلى الاجزاء كحالها بالإضافة إلى الأركان ، ومن هنا تسقط الشرائط بسقوط الأركان ، ولا تسقط بسقوط سائر الاجزاء.
فما ذكره (قده) من كون الشرائط متأخرة عن الاجزاء يبتنى على نقطة واحدة ، وهي كون الصلاة اسماً لجميع الأجزاء فقط ، والشرائط جميعاً خارجة عنها وقد اعتبرت فيها ، فعندئذ لا محالة يكون اعتبارها في ظرف متأخر عن اعتبار تلك ومتفرعاً عليه ، إلا انك عرفت ان تلك النقطة خاطئة وغير مطابقة للواقع ، وان الصلاة موضوعة للأركان فقط ، والبقية جميعاً خارجة عن حقيقتها ومعتبرة فيها بدليل خارجي ، من دون فرق في ذلك بين الأجزاء والشرائط أصلا ، فلا يكون اعتبارها متفرعاً على اعتبار الاجزاء ، بل هو في عرض اعتبارها ، غاية الأمر اعتبار الاجزاء في الأركان بنحو الجزئية واعتبارها فيها بنحو القيدية ، فاذن لا وجه لما أفاده (قده) من تقديم الاجزاء على الشرائط أصلا ، بل لا بد على هذا القول أي القول بالتزاحم من الرجوع إلى مرجحاته من الأهمية والأسبقية ، فما كان أهم يتقدم على غيره ، فلا فرق بين كونه جزء أو شرطاً ، وكذا ما كان سابقاً زماناً يتقدم على غيره ولو كان شرطاً ـ مثلا ـ الطهارة المائية من جهة السبق الزماني تتقدم على فاتحة الكتاب ـ مثلا ـ أو على الركوع الاختياري أو نحو ذلك في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما ، وكذا طهارة البدن أو الثوب تتقدم عليها بعين ذلك المرجح والملاك. وأما على القول بالتعارض فيها فان كان التعارض بين دليلي الجزء والشرط بالعموم ، فيرجع إلى مرجحات الباب من موافقة الكتاب أو السنة ومخالفة العامة ، إلا إذا كان أحدهما من الكتاب أو السنة ، فيقدم على الآخر ،