لا أصله ، ضرورة ان رفع اليد عند عندئذ بلا موجب ومقتض ، وهو غير جائز ، وهذا معنى الدليل على وقوع هذا الشرط.
أو فقل ان اشتراط التكليف بالمتقدم بعصيان الواجب المتأخر ، وعدم الإتيان بمتعلقه على نحو الشرط المتأخر أمر ممكن في نفسه ، ولكن وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل ، والدليل على وقوعه في المقام هو نفس البناء على إمكان الترتب وجوازه ، لما عرفت من ان حقيقة الترتب ذلك الاشتراط والتقييد ، ولا نعنى به غير ذلك. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد ذكرنا ان إمكان الترتب يكفي لوقوعه ، فلا يحتاج وقوعه في الخارج إلى دليل خاص. وعليه فيلتزم بوقوع ذلك الاشتراط لا محالة ، وهذا واضح.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا استحالة الشرط المتأخر فلا مانع من الالتزام بكون الشرط هو عنوان التعقب ، وذلك لأنه إذا بنينا على إمكان الترتب وان الساقط إنما هو إطلاق الخطاب دون أصله ، فلا بد من التحفظ عليه بحكم العقل بشكل من الإشكال ، فإذا فرض انه لم يمكن تقييد إطلاقه بعصيان التكليف بالمتأخر فلا مناص من الالتزام بتقييده بعنوان التعقب ، أو بالغرم على عصيانه فما ذكره (قده) من ان اشتراط التكليف به يحتاج إلى دليل خاص لا يرجع إلى معنى محصل ، ضرورة انه بعد البناء على أن الساقط هو إطلاق الخطاب لا أصله من ناحية ، وعدم إمكان اشتراطه وتقييده بعصيان التكليف بالمتأخر من ناحية أخرى ، لم يكن مناص من الالتزام بتقييده بعنوان التعقب أو العزم على عصيانه ، لأنه المقدار الممكن. ومن المعلوم ان هذا لا يحتاج إلى دليل خاص في المقام.
وبكلمة أخرى انا قد ذكرنا سابقاً ان كون أحد الخطابين مشروطاً بترك امتثال الآخر وعدم الإتيان بمتعلقه في الخارج لم يرد في لسان دليل من الأدلة ، لنقتصر على مقدار مدلوله ، ونأخذ بظاهره ، بل هو من ناحية حكم العقل بعدم إمكان تعلق الخطاب الفعلي بأمرين متضادين ، إلا على هذا الفرض والتقدير ،