عصيان الأمر بالأهم أو نفس عصيانه في النقطة المزبورة ، فان الالتزام بتلك النقطة في شرطية كلا الأمرين يستلزم محذور طلب الجمع ، من دون فرق بينهما من هذه الناحية أبداً.
ولكن العجب من شيخنا الأستاذ (قده) انه كيف التزم بتلك النقطة في شرطية العزم ، ولأجلها قال بعدم إمكان كونه شرطاً لاستلزامه المحذور المذكور غافلا عن ان الالتزام بهذه النقطة في شرطية نفس العصيان أيضاً يستلزم ذلك ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا.
ولكن بما ان تلك النقطة خاطئة كما عرفت فلا مانع من الالتزام بكون العزم شرطاً على الشكل المتقدم ، ولا يلزم معه طلب الجمع ، وذلك لما تقدم بصورة مفصلة من ان الأمر بالمهم بما انه مشروط بعصيان الأمر بالأهم أو بالعزم على عصيانه ، فلا يلزم من اجتماعهما في زمان واحد طلب الجمع ، بل هو مناف ومضاد له ، كما سبق.
واما ما أفاده (قده) ثانياً من ان الترتب إنما يجري فيما إذا كان المهم مقدوراً في ظرف عصيان الأمر بالأهم وعدم الإتيان بمتعلقه ، وفي المقام بما ان الأمر ليس كذلك ، فلا يمكن الالتزام بالترتب فيه ، فقد ظهر فساده مما ذكرناه من انه لا مانع من الالتزام بكون عصيان الواجب المتأخر في ظرفه شرطاً لوجوب الواجب المتقدم على نحو الشرط المتأخر ، بناء على ما حققناه من إمكانه ، غاية الأمر وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل ، وفي المقام الدليل على وقوعه موجود ، وهو عدم جواز رفع اليد عن أصل التكليف ما دام يمكن التحفظ عليه بنحو من الأنحاء ، وهنا يمكن التحفظ عليه على نحو الالتزام بالشرط المتأخر.
ودعوى ان المعتبر في جريان الترتب ان يكون المهم مقدوراً في ظرف عصيان الواجب الأهم ، وفي المقام بما انه لا يكون مقدوراً في ظرف عصيانه ، فلا يجري فيه الترتب.