الكلام في ناحية أخرى ، وهي انه هل يمكن الالتزام بالترتب فيه أم لا؟
فقد ذكر شيخنا الأستاذ (قده) انه لا يمكن الالتزام بالترتب فيه ببيان ان عصيان النهي في مورد الاجتماع أما ان يكون بإتيان فعل مضاد للمأمور به في الخارج وهو الصلاة ـ مثلا ـ كان يشتغل بالأكل أو الشرب أو ما شاكل ذلك ، واما ان يكون بنفس الإتيان بالصلاة ، وعلى كلا التقديرين لا يمكن أن يكون الأمر بالصلاة مشروطاً به ، اما على التقدير الأول فلأنه يلزم ان يكون الأمر بأحد الضدين مشروطاً بوجود الضد الآخر ، وهذا غير معقول ، لأن مردّه إلى طلب الجمع بين الضدين في الخارج ، لفرض انه امر بإيجاد ضد على تقدير وجود ضد آخر. واما على التقدير الثاني ، فلأنه يلزم ان يكون الأمر بالشيء مشروطاً بوجوده في الخارج ، وهو غير معقول ، لأنه طلب الحاصل. كما لا يخفى.
ولكن للمناقشة فيما أفاده (قده) مجال واسع. وهي ان المنهي عنه في المقام إنما هو الكون في الأرض المغصوبة ، لأنه تصرف في مال الغير حقيقة ومصداق للغصب. ومن الواضح جداً انه لا مانع من اشتراط الأمر بالصلاة على عصيان النهي عنه ، كان يقول المولى لا تكن في أرض الغير وان كنت فيها فتجب عليك الصلاة ، فيكون الأمر بالصلاة معلقاً على عصيان النهي عن الكون فيها ، ولا يلزم من اشتراط امرها بعصيانه أحد المحذورين المذكورين ، أعني بهما لزوم طلب الجمع بين الضدين ، واشتراط الأمر بالشيء بوجوده وتحققه في الخارج.
والوجه في ذلك هو ان لزوم المحذور الأول يبتنى على ركيزة واحدة وهي ان يكون الأمر بالصلاة مشروطاً بتحقق أحد الأفعال الخاصة فيها كالأكل والنوم والشرب وما شاكل ذلك ، فان اشتراط امرها به لا محالة يستلزم المحذور المزبور وهو طلب الجمع بين الضدين ، ضرورة ان مرد هذا الاشتراط إلى تعلق الأمر بالصلاة على تقدير تحقق أحد تلك الأفعال الخاصة المضادة لها ، إلا ان تلك الركيزة خاطئة جداً وليس لها واقع موضوعي ، وذلك لما عرفت من ان الأمر