لا مانع من الالتزام به من الطرف الآخر ، وهو ترتب حرمة الكون فيها على عصيان الأمر بالصلاة وعدم الإتيان بمتعلقه في الخارج ، فيما إذا كان أهم منها أو مساوياً لها ، ضرورة انه لا يلزم من الالتزام بالترتب في هذا الطرف أي محذور توهم لزومه من الالتزام به في ذاك الطرف. وهذا واضح.
فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه انه لا مانع من الالتزام بالترتب في موارد الاجتماع على القول بالجواز بناء على وقوع التزاحم بين الحكمين. ولكن قد ذكرنا ان هذا ليس قسما آخر للتزاحم بل هو داخل في التزاحم بين الفعلين المتلازمين اتفاقاً.
نلخص نتيجة ما ذكرناه في عدة نقاط :
الأولى ـ ان تقسيم التزاحم إلى سبعة أقسام كما عن شيخنا الأستاذ غير صحيح الثانية ـ ان الصحيح تقسيمه إلى ثلاثة أقسام كما تقدم منا.
الثالثة ـ لا فرق في جريان الترتب بين الواجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة عقلا ان يكونا عرضيين أو طوليين ، وعلى التقدير الثاني لا يفرق بين ان يكون الواجب المتأخر أهم من المتقدم أو يكون مساوياً له ، خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) حيث قد منع عن جريان الترتب فيهما مطلقاً ، وقد استدل على ذلك بوجوه ، وقد تقدمت المناقشة في جميع تلك الوجوه ، فلاحظ.
الرابعة ـ ان الترتب لا يجري في المتلازمين يكون أحدهما محكوماً بالحرمة والآخر محكوماً بالوجوب وكانا مما لا ثالث لهما ، كاستقبال القبلة واستدبار الجدي لمن سكن العراق وما سامته من البلاد.
الخامسة ـ ان الترتب يجري في المتلازمين يكون بينهما ثالث كما في موارد اجتماع الأمر والنهي على القول بالجواز ، مع فرض عدم وجود مندوحة في البين ، خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) حيث قد أنكر جريان الترتب فيهما كما سبق هذا آخر ما أوردناه في بحث الضد.
إلى هنا قد تم بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الثالث من كتاب (محاضرات في أصول الفقه) وستتلوه الاجزاء التالية إن شاء الله تعالى.