فرق واضح بين اشتراط الأمر بها بعصيان النهي عن الكون فيها ، واشتراط الأمر بها بعصيان النهي عن أحد تلك الأفعال الوجودية ، فان الأول لا يستلزم طلب الجمع دون الثاني ، كما هو واضح.
وأما لزوم المحذور الثاني ، فهو يبتنى على ان يكون الكون في الأرض المغصوبة عين الصلاة خارجاً ومتحداً معها ، وهذا خلاف مفروض الكلام ، فانه فيما إذا كان لكل منهما وجود مستقل ، غاية الأمر أن وجود أحدهما وهو الصلاة في الخارج ملازم لوجود الآخر فيه وهو الغصب ، ولأجل ذلك تقع المزاحمة بينهما وقد تقدم ان مورد الاجتماع على القول بالاتحاد داخل في كبرى باب التعارض دون التزاحم. واما على القول بالجواز وتعدد المجمع فحيث ان الكون والصلاة في مورد الاجتماع من المتلازمين الذين لهما ثالث فلا مانع من أن يكون الأمر بالصلاة مشروطاً بعصيان النهي عن الكون فيها ، ضرورة ان المكلف عند الكون فيها قادر على إتيان الصلاة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى المفروض ان الصلاة سائغة في نفسها وليست مبغوضة ومصداقاً للمحرم.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا مانع من تعلق الأمر بالصلاة مترتباً على عصيان النهي عن الكون فيها بناء على ما حققناه من إمكان الترتب وانه لا مناص من الالتزام به. واما محذور اشتراط الأمر بالشيء بتحققه ووجوده في الخارج إنما يلزم في المقام بناء على ان يكون الأمر بالصلاة فيها مشروطاً بالصلاة فيها وهو من الفساد بمكان من الوضوح. نعم لو فرض ان الكون في الأرض المغصوبة ملازم للصلاة خارجاً ، بحيث لا يمكن تحققه فيها بدونها أصلا ، لكان مرد اشتراط الأمر بالصلاة بعصيان النهي عنه إلى ذلك لا محالة ، إلا انه فرض خاطئ جداً وغير مطابق للواقع قطعاً.
ثم انه لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا عدم إمكان الترتب من هذا الطرف أعنى ترتب الأمر بالصلاة على عصيان النهي عن الكون في الأرض المغصوبة ، إلا أنه