بالمعنى الأخص ، أو البين بالمعنى الأعم.
اما القول الأول : فان أريد من العينية في مقام الإثبات والدلالة ـ أعني بها ان الأمر بشيء والنهي عن تركه يدلان على معنى واحد وإنما الاختلاف بينهما في التعبير فقط ـ فهذا مما لا إشكال فيه إذ من الواضح انه لا مانع من أبرار معنى واحد بعبارات متعددة وألفاظ مختلفة فيبرزه تارة بلفظ وأخرى بلفظ آخر ، وهكذا ـ مثلا ـ يمكن إبراز كون الصلاة على ذمة المكلف مرة بكلمة «صل» ومرة أخرى بكلمة لا تترك الصلاة بان يكون المقصود من كلتا الكلمتين أبرار وجوبها وثبوتها في ذمة المكلف ، لا ان المقصود من الكلمة الأولى إبراز وجوب فعلها ومن الكلمة الثانية إبراز حرمة تركها لئلا تكون إحدى الكلمتين عين الأخرى في الدلالة والكشف. وهذا هو المقصود من الروايات الناهية عن ترك الصلاة. وليس المراد من النهي فيها النهي الحقيقي الناشئ من مفسدة إلزامية في متعلقه ، ولذلك لم يتوهم أحد حرمة ترك الصلاة وان تاركها يستحق عقابين عقاباً لتركه الواجب ، وعقاباً لارتكابه الحرام.
وهذا التعبير ـ أعني به التعبير عن طلب شيء بالنهي عن تركه ـ امر متعارف في الروايات في باب الواجبات والمستحبات وفي كلمات الفقهاء (رض) فترى انهم يعبرون عن الاحتياط الواجب بقولهم لا يترك الاحتياط. وعليه فمعنى ان الأمر بالشيء عين النهي عن ضده هو انهما متحدان في جهة الدلالة والحكاية عن المعنى ، في مقابل ما إذا كانا متغايرين في تلك الجهة.
وعلى ضوء ذلك صح ان يقال : ان الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام بحسب المعنى والدلالة عليه. فان أريد من العينية : العينية بهذا المعنى فهي صحيحة ، ولا بأس بها ، ولكن الظاهر ان العينية بذلك المعنى ليست مراداً للقائل بها كما لا يخفى.
وان أريد بها العينية في مقام الثبوت والواقع ـ أعني بها كون الأمر بشيء