في تلك الحال غير مقدورة للمكلف بجميع افرادها.
واما بناء على وجهة نظره (قده) من استحالة الواجب المعلق وعدم إمكان تعلق الطلب بأمر استقبالي مقدور في ظرفه فلا مناص من القول بفساد الفرد المزاحم مطلقاً ، حتى على القول بان منشأ اعتبار القدرة هو الحكم العقلي المزبور وذلك لعدم إمكان طلب صرف وجود الطبيعة المأمور بها المزاحمة بالواجب المضيق عندئذ ، ليكون انطباقه على ما أتى به المكلف في الخارج قهرياً ، والاجزاء عقلياً.
فالنتيجة ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل بين القول بان منشأ اعتبار القدرة في صحة التكليف هو حكم العقل والقول بان منشأه اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار ، فعلى الفرض الأول تظهر الثمرة في المسألة ، دون الفرض الثاني : غير تام على مسلكه (قده) واما على مسلك من يرى صحة الواجب المعلق فلا بأس به. نعم إذا كان للواجب افراد عرضية ، وكان بعض افراده مزاحماً بواجب مضيق دون جميعها لتم ما أفاده (قده) إذ حينئذ يصح الإتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة المقدورة بالقدرة على بعض أفرادها ، بناء على القول بان منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل بقبح خطاب العاجز ، كما إذا وقعت المزاحمة بين بعض الافراد العرضية للصلاة ـ مثلا ـ وإنقاذ الغريق كما في مواضع التخيير بين القصر والإتمام ، فانه قد يفرض ان الصلاة تماماً مزاحمة مع الإنقاذ ، لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال دون الصلاة قصراً فيما إذا تمكن المكلف من الجمع بينها وبين الإنقاذ ، ففي هذا الفرض وان كان اللازم على المكلف الإتيان بالصلاة قصراً ، لئلا يفوت منه الواجب المضيق ، ولا يجوز له اختيار فرد آخر منها في مقام الامتثال ـ وهو الصلاة تماماً ـ لأن اختياره يوجب تفويت الواجب الأهم ، ولكن إذا عصى الواجب الأهم واختار ذلك الفرد فلا مناص من الالتزام بصحته ، لانطباق الطبيعة المأمور بها وهي طبيعي الصلاة الجامع بين