حكم العقل ولا من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك فانك قد عرفت ان التكليف بنفسه لا يقتضى ذلك أصلا ، واما العقل فهو لا يحكم بأزيد من اعتبار القدرة في موضوع حكمه وهو لزوم الامتثال ووجوبه ، لا في موضوع حكم الشرع ومتعلقه ، فلا مقتضى لاعتبار القدرة في متعلق الطلب أصلا.
وعلى هذا الضوء فالصحيح هو الجواب الأول من ان المتكلم غالباً ، بل دائماً ليس في مقام بيان ما يقوم به ملاك حكمه حتى يمكن التمسك بالإطلاق فيما إذا شك في فرد انه واجد للملاك أم لا؟ ومع قطع النّظر عن ذلك وفرض ان المتكلم في مقام البيان حتى من هذه الجهة فلا مانع من التمسك بالإطلاق إذ قد عرفت انه لا حكم للعقل ولا اقتضاء للتكليف لاعتبار القدرة في متعلقه ليكونا صالحين للبيان ومانعين عن ظهور اللفظ في الإطلاق.
وعلى كل حال فما أفاده (قده) لا يرجع إلى معنى محصل على وجهة مذهبه.
واما إذا كان غرضه (قده) من التمسك بالإطلاق كشف الملاك من باب كشف المعلول عن علته ، سواء أكان المولى في مقام البيان من هذه الجهة أم لا ، كما هو صريح كلامه (قده) حيث قال : ان هذا الكشف عقلي لا يدور مدار كون المولى في مقام البيان وعدمه فيرده : ما ذكرناه عند الجواب عن المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان تعلق الحكم بشيء وان كان كاشفاً عن وجود الملاك فيه بناء على مذهب العدلية من تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد الواقعيتين ، إلا ان ذلك في ظرف تحققه ووجوده ، واما إذا سقط ذلك الحكم فلا يمكن استكشاف الملاك فيه على تفصيل تقدم هناك فلا حاجة إلى الإعادة.
ونزيدك هنا إلى ذلك ان متعلق الحكم على مسلكه (قده) خصوص الحصة المقدورة دون الأعم منها ومن غيرها. وعليه فلا يعقل ان يكون الحكم كاشفاً عن وجود الملاك في الأعم منها ، بداهة ان المعلول انما يكشف عن وجود علته بمقدار سعته