بالواجب المضيق. هذا تمام كلامنا في المقام الأول.
واما الكلام في المقام الثاني وهو ما إذا كان التزاحم بين واجبين مضيقين أحدهما أهم من الآخر فلا يمكن تصحيح الواجب المهم بالأمر لاستحالة تعلق الأمر به فعلا مع فعلية الأمر بالأهم على الفرض ، فانه من التكليف بالمحال وهو محال.
وبذلك يمتاز هذا المقام عن المقام الأول حيث ان في المقام الأول كان الأمر المتعلق بالواجب الموسع والمضيق كلاهما فعلياً ، ولم يكن تناف بين الأمرين أصلا ، وانما التنافي كان بين الإتيان بفرد من الواجب الموسع والواجب المضيق. ومن هنا قلنا انه يصح الإتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة الجامعة بين الافراد العرضية والطولية حتى على القول باشتراط صحة العبادة بقصد الأمر المتعلق بها فعلا.
وقد تحصل من ذلك ان النقطة الرئيسية للفرق بين المقامين هي ما ذكرناه من ان تعلق الأمر فعلا بكلا الواجبين في المقام الأول كان ممكناً ، ولكنه لا يمكن في هذا المقام.
وعلى ضوء تلك النقطة لا يمكن تصحيح العبادة المزاحمة مع الواجب الأهم بالأمر الفعلي.
ومن هنا لا يتأتى في هذا المقام ما أفاده المحقق الثاني (قده) من التفصيل بين القولين ، فانه مبتن على إمكان تعلق الأمر فعلا بالضد العبادي على القول بعدم الاقتضاء. وقد عرفت عدم إمكان تعلقه في هذا المقام مطلقاً.
وعلى الجملة فالمقام الثاني يمتاز عن المقام الأول في نقطة ، ويشترك معها في نقطة أخرى. اما نقطة الامتياز فقد عرفت. واما نقطة الاشتراك فهي انهما يشتركان في تصحيح العبادة المزاحمة مع الواجب الأهم بوجهين آخرين : هما القول باشتمالها على الملاك ، والقول بصحة الأمر بالضدين على نحو الترتب. اما لوجه الأول فقد تقدم الكلام فيه في المقام الأول مفصلا وقلنا انه