نفس التكليف ذلك فقد عرفت انه لا يقتضى أزيد من كون متعلقه مقدوراً في الجملة في مقابل ما لا يكون مقدوراً أصلا.
الرابعة ـ قد سبق ان التكليف بنفسه لا يقتضى اعتبار القدرة في متعلقه ، ولا العقل يحكم بذلك ، وانما يحكم باعتبار القدرة في مقام الامتثال فحسب.
الخامسة ـ بطلان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من دعوى القطع باشتمال الفرد المزاحم على الملاك.
السادسة ـ بطلان ما هو المشهور من ان الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية ، فلا تسقط بسقوطها.
السابعة ـ ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) ـ من ان التقييد الناشئ من قبل اقتضاء نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه ، أو حكم العقل بذلك بما أنه يكون في مرتبة لاحقة وهي مرتبة تعلق التكليف به وعروضه عليه فلا يعقل أن يكون مقيداً لإطلاق المتعلق في مرتبة سابقة وهي مرتبة اقتضائه للتكليف ـ فاسد صغرى وكبرى ، اما الصغرى فلان التقييد غير ثابت لما سبق من ان التكليف لا يقتضى اعتبار القدرة في متعلقه ، والعقل لا يحكم إلا باعتبارها في مقام الامتثال والإطاعة دون مقام التكليف. واما الكبرى فقد تقدم انه لا مانع من اعتماد المتكلم في تقييد المتعلق على اقتضاء نفس التكليف ذلك أو حكم العقل به.
الثامنة ـ ان الحاكم لا يكون في مقام بيان ما يقوم به ملاك حكمه ، وانما يكون في مقام بيان ما تعلق به حكمه.
التاسعة ـ ان تعلق الإرادة الإنشائية بشيء لا يكشف عن وجود الملاك فيه وانما الكاشف عنه تعلق الإرادة الجديدة به.
العاشرة ـ ان الدلالة التضمنية لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية كما سبق.
الحادية عشرة ـ ان النهي الغيري لا يكون مانعاً عن صحة العبادة والتقرب بها الثانية عشرة ـ ان الثمرة لا تتحقق بين القولين في مزاحمة الواجب الموسع